للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) " يعني فلا يتقدم عليه ولا يفتأت عليه، ولا يتأخر عنه تأخراً بيناً ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) ليقتدى به، ويفعل مثل أفعاله ((ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا)) إذا كبر للإحرام أو غيرها من تكبيرات الانتقال كبروا، والمقصود إذا فرغ من التكبير فكبروا، ولا يوافق في التكبير يكون تكبير الإمام مع تكبير المأموم، لا، إنما يكبر الإمام، فإذا فرغ من التكبير يكبر المأموم.

((وإذا ركع فاركعوا)) إذا شرع في الركوع فاركعوا، إذا شرع في الركوع وليس المراد بالشروع الهوي، لا، يعني بدأ بالركوع فعلاً ((فاركعوا)) وعرفنا أنه إذا كبر فكبروا يعني فرغ، وإذا ركع شرع، وإذا قام إلى الصلاة أراد القيام وهكذا، فالفعل الماضي يأتي للفراغ من الفعل، والشروع فيه، وإرادة الفعل.

((وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده)) الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ((فقولوا: اللهم ربنا)) يعني عندكم مكرر اللهم اللهم؟

طالب: لا واحدة، واحدة يا شيخ.

يعني ما في الثانية بين قوسين؟

طالب: لا لا، واحدة فقط بين قوسين.

اللهم اللهم، كتب مرتين، هذا خطأ قطعاً.

((اللهم ربنا لك الحمد)) وعرفنا الصيغ الواردة في هذه الجملة، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد كما هنا، اللهم ربنا ولك الحمد كما في البخاري، وهي التي قال ابن القيم: إنه لم يثبت الجمع بين اللهم والواو، ويستدرك عليه وليس بمعصوم، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد.

((وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً)) هذا الأصل، صل قائماً، يقوله النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمران بن حصين: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة المفروضة، لا تصح الصلاة من قعود بالنسبة للقادر على القيام، أما بالنسبة للنافلة فتصح النافلة، لكن ليس له من الأجر إلا النصف.