"إذا افتتح الصلاة" يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام، يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، الأصل أن يكون الرفع مقترن بالتكبير؛ لأنه علامة عليه وإشارة، يستدل بها من لا يسمع التكبير، فيشترك في رؤية الإمام وسماع الإمام وتضافر على الدخول في الصلاة أكثر من دليل، يستدل به المصلي المقتدي بإمامه، فالذي يسمع يسمع التكبير، والذي لا يسمع يرى رفع اليدين وهكذا، فالأصل أن يكون الرفع مقترن بالتكبير، يبدأ معه بداية ونهاية، لكن إن قدمه قليلاً، أو تأخر قليلاً هذا لا يضر عند أهل العلم، لكن مع ذلك الأصل أن الرفع علامة على التكبير، تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة على ما تقدم عند الجمهور، وأشرنا سابقاً إلى أن تكبيرة الإحرام عند الحنفية شرط من شروط الصلاة، وعرفنا الفوائد المرتبة على الخلاف.
"وإذا كبر للركوع" هذا هو الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين في الصلاة، إذا كبر للركوع رفع يديه، "وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك" وصفة الرفع في الركوع والرفع منه غير مبينة في الحديث، ما فيه: وإذا كبر للركوع رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، والظاهر أنه إحالة على الصفة السابقة، ولا تحتاج إلى ذكر، يكفي ذكر الكيفية في موضع واحد، ويحال عليه المواضع الأخرى، فيكون الرفع في جميع المواضع حذو منكبيه، ويكرر العابث الذي يحرك يديه مجرد حركة هذا العبث في هذه المواضع، وبعض الناس لا يرفع بهذه السنة رأساً مع أنه لا إشكال عنده في ثبوتها، ولا في مشروعيتها، وتجده يصلي كأن الأمر لا يعنيه.
هذه المواضع الثلاثة عرفنا أن الحنفية يقولون بالموضع الأول، والأئمة الثلاثة يقولون في الموضعين أيضاً، فيجمع لهم ثلاثة مواضع، والشافعية يقولون بالموضع الرابع الآتي في الخبر الذي يليه.