رفع اليدين سنة عند جماهير أهل العلم، ونقل على ذلك الإجماع، نقله النووي وغيره، مع أنه نُقل الوجوب بالنسبة للرفع مع تكبيرة الإحرام النووي نقل الإجماع على أنه سنة، ونقل الوجوب عن الحميدي شيخ البخاري وعن السياري من أئمة الشافعية، فالنووي نقل الإجماع ونقل الوجوب، نقل الإجماع على الاستحباب، ونقل الوجوب عن بعضهم، أحمد بن سيار السياري من أئمة الشافعية، نقل قوله النووي في شرح المهذب، وفي شرح مسلم، مع أنه نقل الإجماع على الاستحباب، فهل في هذا تعارض بين نقله الإجماع ونقله القول بالوجوب؟ لأنه هو النقل الخلاف، نقل الإجماع ثم نقل الخلاف؟ أو أن القائل بالوجوب قائل بالاستحباب وزيادة؟ فكأن الجماع على المشروعية، يعني هل يؤثر القول بالوجوب على القول بالاستحباب لكي نجمع بين القولين، ولا نقول: إن النووي اضطرب في هذا؟ أو نقول: إن المخالف جاء بعد أن انعقد الإجماع فلا عبرة بقوله فكأنه لم يعتبره؟ هذا موجود في كلامه في صفحة واحدة كلام النووي.
طالب:. . . . . . . . .
كيف اتفاق؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، النووي رأيه رأي الجمهور في أن الإجماع اتفاق جميع المجتهدين، يعني ما هو مثل ابن جرير الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر، لا، قوله معروف أنه يرى أن الإجماع قول الكل، فهل يؤثر قول من قال بالوجوب على الإجماع على الاستحباب؟ أو نقول: إن القول بالوجوب استحباب وزيادة لا يؤثر عليه؟ كأنه قال: أجمعوا على المشروعية، والمشروعية يندرج فيها الوجوب والاستحباب، أو نقول: إن هذا من تساهل النووي في نقل الإجماع؟ أو نقول: إن هذا خلاف حادث بعد أن اتفق الأئمة على الاستحباب فلا عبرة به كأنه لم يوجد؟ نعم؟