للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني الاستحباب أعم من أن يكون الاستحباب الاصطلاحي، نعم أعم من أن يكون الاستحباب الاصطلاحي منهم من قال هذا، أن الاستحباب لا ينافي الوجوب؛ لأنه استحباب وزيادة، وعلى كل حال النووي له من هذا مسائل عديدة ينقل الإجماع ثم ينقل الخلاف، يعني نقل الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة، مع أن أبا عوانة في صحيحه قال: باب وجوب صلاة الكسوف، قد يقول قائل: إن النووي لم يستحضر كلام أبي عوانة، لكن هنا استحضر المخالف، ونقل الإجماع على استحباب عيادة المريض مع أن البخاري في صحيحه يقول: باب وجوب عيادة المريض، يعني إذا قلنا: إنه غاب عنه قول أبي عوانة فإننا لا نتصور أن يغيب عنه ما ترجم به الإمام البخاري من وجوب عيادة المريض، وعلى كل حال النووي له مواطن من هذا النوع، وهذا من تساهله -رحمه الله-، من تساهله في نقل الإجماع.

"وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك" يعني كذلك تشمل الرفع وصفة الرفع، رفعهما كذلك أيضاً.

"وقال: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد" إذا رفع من الركوع الرسول -عليه الصلاة والسلام- يجمع بين الذكرين، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا في حق الإمام والمنفرد ظاهر، في حق الإمام والمنفرد في الجمع بين الذكرين ظاهر، لكن المأموم ماذا عنه هل يجمع بينهما؟ بمعنى أنه إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقول المأموم: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل؟ بهذا قال الشافعية، والأكثر على أنه إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده قال المأموم: ربنا ولك الحمد، فالإمام يجمع بينهما، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد.