وفي الحديث السابق:((وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد)) فدل على أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، وهذا مما يختص به الإمام، وأفعاله -عليه الصلاة والسلام- في الصلاة وغيرها وهو الأصل أنه هو القدوة وهو الأسوة، لكن قد يفعل الفعل باعتباره مكلف من المكلفين -عليه الصلاة والسلام-، فيقتدي به جميع المكلفين، ويفعل الأمر باعتباره إمام، فيقتدي به الأئمة فقط، الرسول -عليه الصلاة والسلام- حينما دخل المسجد لصلاة الجمعة وصعد المنبر هل يقتدي به المأمومون فيجلسون بدون صلاة؟ يعني ما ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى حينما دخل لصلاة الجمعة قبل الصلاة، وأمر الداخل ((قم فصلِ ركعتين)) فعله باعتباره إمام يقتدي به الأئمة في هذا، فأفعال النبي -عليه الصلاة والسلام- لها عدة اعتبارات: منها: ما يقتدي به الجميع، ومنها ما يقتدي به الأئمة، ومنها ما يقتدي به القضاة مثلاً، ومنها ما يقتدي به الحكام، فلا يلزم أن يكون -عليه الصلاة والسلام- .. ، وكل موضع له ما يدل له، والأصل الاقتداء، لكن إذا وجد ما يعارض مثل ما عندنا فننزل مثل هذه الصورة على الأئمة، كما صنع -عليه الصلاة والسلام- حينما دخل المسجد لصلاة الجمعة، صعد المنبر ما عرف أنه صلى ركعتين، وأمر الداخل أن يصلي ركعتين، يعني هل لقائل أن يقول: لا تصلِ ركعتين لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى ركعتين، نعم نقول للإمام: لا تصلِ ركعتين، ثم بعد ذلك إذا أردنا الاستطراد فهل الدرس مثل خطبة الجمعة؟ يعني الشيخ يدخل المسجد ويأتي إلى الكرسي ويلقي الدرس ولا يصلي ركعتين، أو يختلف الحكم؟ هذه محل نظر يعني، تحتاج إلى نظر.
"وقال: سمع الله لمن حمده" فيه إثبات السمع لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته، كسائر صفاته الثابتة في الكتاب والسنة.
"ربنا ولك الحمد" هذه صيغة من الصيغ الأربع، وكلها ثابتة: ربنا ولك الحمد، بالواو دون اللهم، وثبت الجمع بينهما في صحيح البخاري، وإن نفاه ابن القيم في زاد المعاد، اللهم ربنا ولك الحمد، والصيغة الثالثة: ربنا لك الحمد، بدون الواو وبدون اللهم، والصيغة الرابعة تمام القسمة، اللهم ربنا لك الحمد، باللهم دون الواو.