في صيام النذر إذا مات وعليه صوم نذر، ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) هذا أيضاً جاءت فيه النيابة، أما إهداء القربة إذا قرأ القرآن مثلاً، وانتهى من قراءته، وأهدى ثواب هذه التلاوة لفلان من الناس حي أو ميت قريب أو بعيد، هذا يقول جمهور أهل العلم أنه يصل -إن شاء الله-.
هذه ظلمات بعضها فوق بعض.
هناك شخص يعمل في المملكة، وخطيبته في إيطاليا، ووجدت له عملاً مناسباً هناك بضعف الراتب، ولكن التأشيرة لا يأخذها إلا إذا خفف من لحيته، وهي كثة، وفعله هذا يكون مرة واحدة، وأما بعد دخوله البلد فلا يتعرضون له، وأمه وأبوه أمروه بهذا، بل غضبوا عليه يوم أن رفض، فما توجيهكم؟ وهل تستحبون له العمل في إيطاليا بدل مكة إرضاءً لوالديه، وهو رجل سلفي من باكستان؟
على كل حال الذهاب والسفر إلى بلاد الكفر معروف حكمه عند أهل العلم، والإقامة أيضاً معروف حكمها، والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة إلى قيام الساعة، فكيف بالعكس؟! وإذا انضاف إلى ذلك محرمات أخرى زاد الطين بلة، فلا أرى له أن يصنع ما ذكر، ولو أغضب والديه؛ لأن الطاعة بالمعروف، وهذا ليس من المعروف.
من لم يسمع تأمين الإمام أو أن الإمام لا يجهر بالتأمين ويسمع القراءة؛ لأن الصلاة السرية لا يشرع فيها الجهر بالتأمين، ولا يتابع الإمام على قراءته في السرية، فإذا كان يسمع {وَلاَ الضَّالِّينَ} [(٧) سورة الفاتحة] فإنه بمجرد قول الإمام {وَلاَ الضَّالِّينَ} يؤمن المأموم.
يقول: هل يلزم في تسوية الصفوف إلصاق الرجل برجل الذي بجنبك، أم تكفي المقاربة بينهما فقط؟
أولاً: الإنسان عليه أن يأخذ من الصف ما يكفيه فقط دون زيادة ولا نقصان، والمحاذاة كما تكون بالأقدام تكون أيضاً بالمناكب، وبعض الناس يظن أن المصافة وإلصاق الكعب بالكعب يكفي، تبعاً لذلك تجده يباعد ما بين قدميه مباعدة فاحشة هذا خلل في الصف، ولا يكفي إلصاق القدم بالقدم، بل لا بد من المحاذاة بالقدم وبالمنكب، بمعنى أنه لا يأخذ من الصف أكثر من حجمه.