حديث مصحح عند جمع من أهل العلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- زوج رجلاً بخاتم من حديد، ذكره الحافظ، وقال: إنه جزء من حديث الواهبة، زوج رجلاً بخاتم من حديد، وقال: إنه جزء من حديث الواهبة، هل يصح مثل هذا الكلام؟ النبي زوجه بالخاتم أو قال:((التمس ولو خاتماً)) فقال: لم أجد ولا خاتماً من حديد، هل يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- زوجه بخاتم؟ نعم؟ إنما زوجه بما معه من القرآن، لا بد من حمل اللفظ على وجه يصح، أراد أن يزوجه على خاتم من حديد؛ ليستقيم الكلام؛ لأن الخبر مصحح، وهو جزء من حديث الواهبة، لكن لا يمكن أن يصح إلا أن يحمل على الإرادة، أراد أن يزوجه بخاتم من حديد، وهنا:((إذا قمت إلى الصلاة)) يعني إذا أردت القيام هل معنى هذا أننا إذا سمعنا الإقامة كل واحد معه إداوة ويتوضأ في الصف بعد ما يقوم إلى الصلاة؟ هل يقول بهذا أحد؟ لا يمكن، وإن كانت الآية وجهت {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [(٦) سورة المائدة] يعني من النوم {فاغْسِلُواْ} [(٦) سورة المائدة] ليس المراد منها إذا قمتم في الصف، على كل حال هذا تقدم.
يقول:((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء)) أسبغ الوضوء أمر، المقام مقام تعليم للصلاة، والوضوء شرط من شروطها.
((ثم استقبل القبلة)) أيضاً شرط من شروط الصلاة، بقية الشروط التسعة تحتاج إلى تنبيه أو لا تحتاج إلى تنبيه؟ المقام مقام بيان قال له: أسبغ الوضوء، يعني شخص صلى هذه الصلاة الباطلة ألا يتوقع أنه لا يحسن الوضوء؟ وأما بقية الشروط فإنه مسلم، إسلام وعقل وتمييز هذا موجود، ستر العورة تُرى، يعني هذا ساتر عورته بلا شك؛ لأنه لو لم يستر عورته لنبهه النبي -عليه الصلاة والسلام-، النية، ما جاء إلا ليصلي هذه هي النية قصد الصلاة، بقي استقبال القبلة الوضوء منصوص عليه، بقي دخول الوقت، يعني هل صلى قبل الوقت أو هذه نافلة؟ مثل هذا الاحتمال قائم أنها نافلة، ما تحتاج إلى دخول وقت، بدليل أنهم لا يفرطون بالصلاة خلفه -عليه الصلاة والسلام-، وهذا صلى منفرد.
إزالة النجاسة الأصل أنها عدمية لا ينص عليها إلا إذا وجدت.