للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: هل صحيح أن نقول: فعل الذي يقرأ الفاتحة لم ترد به نصوص بحيث أنه يقرأ في ختام السورة التي بعد الفاتحة سورة أخرى بشكل دائم، وإنما الصلاة بعد الوضوء سواءً كان الوضوء للصلاة أو العكس لها فضل، جاءت به النصوص، ولذلك قيل: بأنه سنة، ولماذا أصلاً لا نقول: إنه سنة ختم السورة بسورة أخرى خاصة، وأن بعضهم توسع، وجعل غير سورة الإخلاص داخلة في حكمها؟

على كل حال المسألة بسطناها بالأمس، ومثل هذا نفس الكلام الذي كررناه بالأمس.

يقول: لماذا لم يذكر البخاري حديث الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في كتاب الصلاة، وذكرها في كتاب الأنبياء؟

لأن المقصود منها أعم مما في الصلاة، يعني امتثال الأمر في سورة الأحزاب يشمل داخل الصلاة وخارج الصلاة، وما كان في داخل الصلاة فهو فرد من أفرادها، نعم الصلاة الإبراهيمية داخل الصلاة، وما عدا ذلك خارج الصلاة وهو أكثر، والبخاري -رحمه الله- قد تبحث عن حديث يغلب على ظنك أنه في موضع معين ثم لا تجده، وقد يجعله في موضع في غاية الغرابة والبعد، حتى أن بعض الكبار حكم على أحاديث أن البخاري لم يروها، وقد رواها في غير مواضعها، يعني مثل حديث ضباعة بنت الزبير في الاشتراط: ((حجي واشترطي)) يعني ما يوجد في كتاب الحج، ولا في كتاب الإحصار، ولا في كتاب الفوات، وإنما أودعه في كتاب النكاح؛ لقوله في الخبر: "وكانت تحت المقداد".

يقول: جاء في رواية ابن خزيمة والبزار في حديث: ((لو يعلم المار)) أنها أربعين خريفاً، وصححها ابن حجر، فعدم ذكركم للرواية دليل على أن فيها نظر؟

لا، لا ما يدل على هذا أبداً، وما نتركه إما لعدم الاطلاع عليه أو للغفلة.

يقول: أنا مقيم في المملكة لمدة طويلة، هل القصر فيه تحديد للزمن أو مرهون أو يبقى مرهوناً بالسفر؛ لأنني أترك النوافل والرواتب؟