هذه يتصدق بها، والأجر لأصحابها، بنية أن الأجر لأصحابها، وأنه متى ما حصل عليهم دفع إليهم أموالهم، يتصدق عليهم بنية الرجوع، وإخوانه هؤلاء الذين لا تلزمه نفقتهم، إن كانت تلزمه نفقتهم فلا، الذين لا تلزمه نفقتهم هؤلاء تصرف لهم الزكاة، ويصرف لهم من هذا المال، ما دام الوصف محقق.
يقول: هو رجل مبتلى باحتقان في البروستات، وهذا المرض عند الكشف يحتاج الطبيب أن يولج شيئاً في الدبر، ويتحسس البروستات، وأخبروني أن هذا الأمر لا بد منه، فتركت الأمر، ولكن الأذى الذي يصيبني من المرض، والأهم كثرة إلحاح الوالدة حتى أنها قالت: إذا لم تذهب إلى الطبيب أغضب عليك، فهل إذا ذهبت إلى الطبيب أسمح له بإيلاج شيء في الدبر، علماً بأنه الجزء الأهم كما فهمت للعلاج، والتأكد من الحالة أم أمتنع ولو أدى ذلك إلى ترك العلاج؟
على كل حال مثل هذا عند الحاجة عند التطبب لا بأس به، يجوز عند أهل العلم لطبيب مسلم نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة، قالوا: حتى الفرج وباطنه.
يقول: ألا ترى أن وقت الدرس قصير، والمسائل كثيرة، ونود بسطها، فلماذا لا يزاد في وقت الدرس حتى يكون بعد المغرب، بل حتى بعد العشاء، ونستغل وجودك هنا، ونقطع مسائل كثيرة، وأبواب أكثر من المحرر، أرجو وأتمنى أن تحقق طلبنا، فنحن في أمس الحاجة إلى فهم المسائل وطرقها، نسأل الله -عز وجل- ...
هو الأصل يعني لو أن وقت الدرس صار بعد صلاة العشاء لأن الليل طويل، بدلاً من أن يكون أقل من ساعة ونصف يزاد فيه إلى أن يكون يعني أقل تقدير ساعتين، وأظن أكثر من ساعتين يصير الدرس ممل، الأخ هذا يبيه العصر والمغرب حتى العشاء، لكن أكثر من ساعتين الدرس ممل بالتجربة، لا بالنسبة للطالب ولا للشيخ، لكن هذه المرة عاد انتهت، والأيام القادمة -إن شاء الله- يراعى فيها هذا.
يقول: هل السترة في الحرم فيها تخصيص أو كباقي المساجد؛ لأنه يغتفر تحقق السترة فيها؟
النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى غير سترة، والناس يطوفون بين يديه، ولا شك أن المشقة تجلب التيسير، يعني إذا أراد الإنسان أن يستتر ويمنع الناس شق عليه ذلك، لكن يتقي المرأة بقدر الإمكان.