للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-عليه الصلاة والسلام- أنه نام حتى أصبح، هل الحديث سيق لبيان أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يوتر مثلاً، أو لم يقم الليل؟ لا، أيضاً ((افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)) هل الحديث سيق لبيان أن الحائض تقرأ القرآن؟ وإن احتج بعضهم بهذا الحديث عليه، هذا دلالة فرعية، لكن الحديث ما سيق من أجلها، ولولا المعارض يمكن أن يستدل بها، يعني استدلال الحنفية على أن وقت صلاة الظهر يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه، وقول الجمهور إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، استدلالهم بحديث: ((إنما مثلكم ومثل من قبلكم)) حديث في الصحيح ((كمثل رجل استأجر أجيراً إلى الزوال بدينار، ثم استأجر أجيراً إلى العصر بدينار، ثم استأجر أجيراً إلى المغرب بدينارين، فقال أهل الكتاب: نحن أكثر عملاً وأقل أجراً)) ولا يكون هذا إلا إذا كان وقت الظهر أطول من وقت العصر؛ ليتم احتجاج النصارى؛ لأن الذين عملوا إلى الزوال هو مثل اليهود، والذين عملوا إلى العصر هم النصارى، والذين عملوا من العصر إلى المغرب هم المسلمون بدينارين، احتج اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل أجراً، ولا يتم الاستدلال والاحتجاج إلا إذا قلنا: إن وقت الظهر أطول من وقت العصر، وعند الحنفية لا يكون أطول إلا إذا صار إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، وهذا الكلام ليس بصحيح، أولاً: الحديث ما سيق لهذا الأمر، وفي الباب نصوص صحيحة صريحة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم، وغيرها من الأحاديث تدل على أن وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله.

الأمر الثاني: أن وقت الظهر أطول من وقت العصر في كل زمان ومكان، حتى على القول أنه ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، المقصود أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره)) لا يتم به صرف ليستتر أحدكم، إنما الصارف حديث ابن عباس: "صلى إلى غير جدار" يعني إلى غير سترة.