للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وعن معيقيب" وهو ابن أبي فاطمة الدوسي "قال: ذكر النبي أو ذُكر للنبي -عليه الصلاة والسلام- المسح في المسجد" يعني الحاجة إلى المسح في المسجد، مسح الحصا، الآن المساجد مفروشة ما تحتاج إلى هذا، بعض مساجد القرى وبعض البلدان ليست مفروشة فيها حصا، وقد يحتاج إلى المسح في الفلوات والصحارى أو في الأماكن غير المفروشة؛ لأن الإنسان قد يحتاج للصلاة في الصحراء، ويكون في مصلاه حصا أو يكون زرع أو شوك يحتاج إلى تسويته، عليه أن يسويه قبل الدخول في الصلاة، لا شك أن هذا ينافي الخشوع في الصلاة، تصلي على حصا أو تصلي على مكان حار أو شديد البرودة أو فيه شوك، أو ما أشبه ذلك هذا ينافي الخشوع، فعلى المصلي أن يبذل ما يحقق الخشوع قبل الدخول في الصلاة، لكن إذا دخل وفي المسجد حصا.

"ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- المسح في المسجد -يعني الحصا- قال: ((إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة)) متفق عليه" يعني امسح مرة واحدة، وإن تركت فهو أفضل، إن اضطررت إلى المسح لأن الحصا مؤذي، ونسيت التسوية وإصلاحه قبل الدخول في الصلاة مرة واحدة امسح، وما عدا ذلك فلا، وهذا مرده إما في العلة المذكورة في الحديث الثاني، أو لأن المسح أكثر من واحدة إكثار من الحركات المنافية للخشوع في الصلاة ((إن كنت لا بد فاعلاً)) إن اضطررت إلى ذلك ((فواحدة)) يعني فامسح واحدة، يعني مرة واحدة.

"متفق عليه".

"وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصا، فإن الرحمة تواجهه)) " هذه العلة، الحديث الذي قبله، حديث معيقيب هذا ليس فيه التعليل، وهو متفق عليه، في الصحيحين، حديث أبي ذر ضعيف عند أهل العلم لكن له شاهد الذي هو الحديث السابق، فيحسن به، بالشاهد، وتبقى العلة فإن الرحمة تواجهه لا يوجد ما يشهد لها في حديث معيقيب تبقى ضعيفة، وأما النهي عن المسح واحدة أو دع، هذه موافقة لما جاء في حديث معيقيب، فهو وإن كان سندها ضعيف إلا أن لها ما يشهد لها فهي حسنة.