للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: " ((لكن عن شماله تحت قدمه)) متفق عليه أيضاً، وفي لفظ للبخاري: ((عن يساره أو تحت قدمه)) " وعرفنا أن هذا لا يكون في المسجد، أما إذا احتيج إلى ذلك في المسجد فإن كانت معه المناديل فبها ونعمت، وإن لم تكن ففي ثوبه، ثم يفرك بعضه ببعض، يعني مثل طرف الشماغ أو ما أشبه ذلك، لكن يتأكد أنه شماغه؛ لأنه حصل في الصلاة، احتاج لمثل هذا وهو في الصلاة ومعه مناديل، مسك طرف الشماغ وإذا شماغ جاره، أقول: مثل هذه الأمور ينبغي أن تدرس بعناية؛ لأن هذا الأدب هو الذي يزرع المودة والمحبة بين الناس، والإخلال به هو الذي يجعل النفرة والفرقة والاختلاف والشحناء والبغضاء بين الناس.

هذا الذي استعمل شماغ الجار اضطر أن يقطع الصلاة وينصرف؛ لأن المسألة على نفوس الناس ليست هينة، وقل مثل هذا في أمور أخرى من الآداب، إذا عطس، إذا كح، إذا شيء يخمر وجهه، وبعض الناس يعطس أو يكح ويصل الرذاذ إلى آخر المجلس، وأهل العلم يقولون: إذا شربت في الإناء وتنفست فيه منهي عن التنفس في الإناء، فأراد أحد أن يشرب منه لا بد أن تخبره أنك تنفست فيه وإلا يكون هذا غش، شوف الحرص عند أهل العلم في تطبيق ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى هذا الحد، إذا نفخت في طعام وجاء سائل بقيت منه بقية وجاء سائل لا بد أن تخبره أنك نفخت فيه لأنه يتقذر، نعم قد تترجح المصلحة عنده أن يأكل لمسيس الحاجة إليه، لكن مثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها.

يقول -رحمه الله تعالى-: