للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: ((أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار)) وفي هذا ما يقوله أهل العلم من تحريم المسابقة، ووجوب المتابعة، ويبقى مسألة الموافقة، يعني يركع مع الإمام، ويرفع مع الإمام، هو ما جاء فيه الوعيد مثل المسابق، ولم يمتثل المتابعة: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) فهو معه كأنه نصب نفسه إمام معه، فلا شك أن فعله لا يجوز، وإن اختلفوا في الحكم عليه بالتحريم إلا أنه لا يبطل الصلاة اتفاقاً، فليحذر الإنسان المسابقة والمتابعة والتأخر عن الإمام، يعني بعض الناس إذا سجد الإمام ورفع من السجود تجده يتابع السجود إلى قرب السجدة الثانية، وبعضهم لا ينهض إلا إذا سجد للثانية، ويستغل هذا الوقت في الدعاء امتثالاً للتوجيه النبوي إن أحدكم أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)) ((وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم)) لكن هل هذا مبرر أن يتأخر عن الإمام؟ أو يقف والإمام راكع ليكمل قراءته؟ وهذا يحصل، أما إذا أكمل قراءته أثناء الركوع فهذا جاء النص بتحريمه والنهي عنه، نهي النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فلا يكمل وهو راكع، يقول: لا، أكمل وأنا واقف ثم ألحق، وبعضهم من حرصه وشدة حرصه يقول: أخشى أن تفوت الركعة أركع وأكمل، كل هذا لا يجوز ((فإذا ركع فاركعوا)) فلا تتأخر عن الإمام ولا تتقدم عليه، ولا توافقه، بل اجعل نفسك متابعاً له؛ لأن أفعال المأموم عطفت على أفعال الإمام بالفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيب.

"متفق عليه".