للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة)) ((فإن كان لا بد)) يعني أمر يحتاج إليه، بعض الناس كثرة الالتفات من طبعه، تجده مثل الثعلب دائماً يمين يسار، ويتبع نظره أي شيء، لو يطير ذباب أتبعه بصره، يعني عادي أنه يتلفت، جُبل على هذا، هذا الذي يقال له: ((فإن كان لا بد ففي التطوع)) وعلى أن الحديث ضعيف يعني، الحديث فيه ضعف، ولا شك أن الاحتياط للفريضة أشد من الاحتياط للنافلة، وإن كان الفرض والنفل عند أهل العلم كلها شرع من عند الله -جل وعلا-، لا يجوز أن يتصرف فيها إلا على مقتضى نظر الشارع، لكن الشارع خفف في أمر النافلة دون الفريضة، فالفريضة لا تصح من قعود مع القدرة على القيام؛ لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الفريضة، بينما النافلة صحيحة تصح من قعود ولو كان قادراً على القيام، وصلاته على النصف من أجر صلاة القائم.

أيضاً النافلة تصح على الراحلة، والفريضة لا تصح إلى غير ذلك من الفروق، فشأن النافلة أسهل من شأن الفريضة بهذه النصوص، لكن لا يعني هذا كما يقول بعضهم: إن النافلة أمرها أسهل فتثبت بما لا تثبت به الفريضة، إيش معنى هذا الكلام؟ يقول: لا تثبت فريضة إلا بحديث صحيح أو حسن، لكن نافلة أمرها سهل، الشرع خفف في أمر النافلة فليخفف في طريق ثبوتها، هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأنك تقول على الله وعلى رسوله ما لم يقل، إذا أثبت شرع -لأن النفل شرع- لا بد أن يكون طريق الثبوت في النافلة مثله في الفريضة، لكن تأدية النافلة أخف من تأدية الفريضة على مقتضى ما جاء عن الشرع.

((فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة)) رواه الترمذي وصححه.

يقول المؤلف: "وصححه" لكن النسخ المعتمدة ليس فيها تصحيح، إما تحسين مع الغرابة، حسن غريب، وبعض النسخ فيها صحيح غريب، بعض النسخ فيها صحيح غريب، ومعروف أن الحكم على الحديث بأنه غريب من قبل الترمذي، لا شك أنه لمز، فيه ضعف، وعلى كل حال الحديث فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، فالحديث لا يثبت.