للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فسجد مثل سجوده أو أطول" لئلا يقول قائل: إن السجود في الصلاة ركن وهذا جبران، لا يساوي الركن فيكفي مجرد مسمى السجود نومئ أو ننقر السجود نقر؟ لا، نقول: مثل سجوده أو أطول.

"ثم رفع رأسه -عليه الصلاة والسلام- فكبر ثم وضع رأسه فكبر" يكبر للانتقال لهذا السجود، كما أنه يكبر التكبيرة الأولى التي هي بمثابة تكبيرة الإحرام لهذا السجود، ثم يكبر حين ينهض، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين ينهض، ثم يسلم "ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر" يعني ثم سلم كما في الروايات الأخرى.

"متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ له" يعني البخاري في صحيحه في آخره "فربما سألوه ثم سلم" يعني فربما سألوه؛ لأن هذه الرواية الأولى ما فيها ثم سلم، فربما سألوه يعني عن السلام فأجابهم بقوله: ثم سلم، والمسئول هنا الراوي أبو هريرة، فيقول: نبئت أن عمران بن حصين إما أبو هريرة أو محمد بن سيرين الراوي عنه "فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم" سيأتي في حديث عمران بن حصين مما حكم بشذوذه أنه قال: ثم تشهد، ثم سلم، يعني بعد أن سجد للسهو تشهد ثم سلم، كما سيأتي في الحديث الثالث.

وفي بعض روايات مسلم: صلاة العصر بغير شك، يعني إحدى صلاتي العشي شك، إما الظهر وإما العصر شك، لكنه قال: في بعض روايات مسلم: صلاة العصر بغير شك.

قال: "ورواه أبو داود، وفيه: فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على القوم فقال: ((أصدق ذو اليدين؟ )) فأومأوا: أي نعم" إيماء دون كلام، وحصل الكلام من ذي اليدين ومن النبي -عليه الصلاة والسلام-، حصل الكلام من النبي -عليه الصلاة والسلام- ومن ذي اليدين في أثناء الصلاة، في منتصف الصلاة، ولهذا يقول أهل العلم: إن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة عند من يظن الفراغ منها يعني إذا كان يظن أن الصلاة قد انتهت وفرغ منها، والكلام لمصلحتها فإنه لا يؤثر.

"قال أبو داود: ولم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد" غيره يقول: فقالوا: نعم، وهذا كلام، كما أنه يمكن حمل الرواية الأخرى على الأولى، وأن القول كما يكون بالقول يكون بالفعل كما في قوله: فقال بيديه هكذا، يعني ضرب بهما الأرض.