على كل حال الأكمل أن يردف الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- بآله وأصحابه هذا الأكمل، لكن الامتثال امتثال الأمر إنما يتم بقولك: صلى الله عليه وسلم، أو عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن ما أشرت إليه هو الأكمل، لكن لما لم يحصل لا إشكال ولا استشكال -إن شاء الله تعالى-.
يقول: انتشر في الآونة الأخيرة من يدخل بالجوال في المسجد ويزعج المصلين بمعازفه، فهل يجوز أن يعاقب إمام المسجد من يسمع منه ذلك، بأن يتصدق بمال أو يصوم؟ وإن كان الجواب: لا، فكيف نحل هذه المشكلة؟
هذه المشكلة لا شك أنها معضلة وليست مشكلة فقط، ونسمعه في المتلزَم، نسمعه في المطاف، نسمعه والناس يصلون، والناس يطوفون، والناس سجود في العشر الأواخر يرجون ليلة القدر ونسمع هذا، وبعضهم يتركه، بناءً على أن إقفاله مخل بالصلاة، على كل حال هذه مشكلة، ويتذرع كثير من الناس بأنها مما عمت به البلوى، وحصل الإنكار بكثرة وبقوة وبشدة في أول الأمر، ثم أيس الناس وتركوه؛ لماذا؟ لأن الإنكار في كثير من الأحوال لا قيمة له، فكثير ممن يستعمل هذه الآلات على هذه النغمات المحرمة من الأعاجم، تجد إمام المسجد يتكلم، بعض الجماعة -جزاهم الله خير- يتكلمون، لكن دون جدوى، فأيس الناس وتركوه، ولذلك قل أن تجد من ينكر، كانوا في أول الأمر إذا سمعوا فزعوا تكلموا، تكلم أكثر من واحد، ثم بعد ذلك صار الصوت يتضاءل ويخفت إلى أن انتهى في كثير من الأحيان، وعلى هذا لا بد من الإنكار؛ لأن هذا منكر ومعلن لا بد أن يكون إنكاره أقوى منه حتى يزول، ولا بد من التواصي على ذلك.
أما العقوبات التي يذكرها يعني يتصدق بمال أو يصوم هذه لا يملكها إمام المسجد، الإمام له أن يعزر، وأما من عداه ليس المراد به إمام المسجد، إنما إمام المسلمين ولي الأمر هو الذي له أن يعزر، وأما من عداه فلا.
يقول: ما حكم السجود بالقفازات للرجل ولا يسجد على يديه مجردة؟
هذا مثل ما قلنا في الكوفية أو الطاقية، هذا متصل يكره السجود عليه، لكن إذا وجد ما يدعو إلى ذلك انتفت الكراهة.
يقول: ما حكم لبس القلنسوة والعمامة السوداء في غير وقت جهاد، وهل فيها تشبه بالرافضة؟