للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عنهما" لأنه هو وأبوه مسلمان، فيترضا عنهما "قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أي الصلاة أفضل؟ قال: ((طول القنوت)) رواه مسلم، وفي رواية لأحمد وأبي داود من رواية عبد الله بن حبشي الخثعمي قال: ((طول القيام)) ".

أفضل الصلاة طول القيام، وقد يفسر القنوت بالقيام لأن للقنوت معاني، له أكثر من معنى، فهل يمكن أن يقال: أفضل الصلاة طول القنوت يعني الدعاء دعاء القنوت المعروف؟ يعني خير ما تفسر به السنة السنة، والحديث رواية أحمد وأبي داود بإسناد جيد لا بأس به، فيفسر به القنوت المذكور في حديث جابر، فيكون المراد بالقنوت في حديث جابر هو القيام المذكور في رواية عبد الله الخثعمي.

الحديث دليل على أن تطويل القيام أفضل الصلاة، ومفهومه أن طول القيام أفضل من طول الركوع والسجود، طيب هذا طول القنوت وطول القيام هل يختص بالنافلة والتطوع أو يشمل الفريضة؟ لأنه جعله في صلاة التطوع، المؤلف ذكر الحديث في صلاة التطوع، ولم يذكره في صلاة الفريضة، هذا إذا كان المصلي فريضة إمام فقد جاء الأمر بالتخفيف، أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي بالصحابة، وصلى بهم الصلاة المتوسطة هذا في غالب أحواله، وقد يطيل أحياناً، وقد يخفف لأمر عارض، أما بالنسبة للمنفرد إذا صلى فليطول لنفسه ما شاء، وعرف عنه -عليه الصلاة والسلام- تطويل صلاة النافلة، ولذا الطول يناسب النافلة والحديث عنه يناسب النافلة، ولذا أدرجه المؤلف في صدر صلاة التطوع في أول الباب.