للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه أن يسحب أمواله؛ لأن الإشكال كبير في مثل هذه المساهمات إذا تبين للإنسان أنها محرمة، أو تاب بعد علمه بأنها محرمة، الإشكال كبير أنه هل يجوز بيعها على غيره؟ هذا تعاون على الإثم والعدوان، هل يستطيع أن يسحب أمواله؟ لا يستطيع، الشركة نفسها لا تشتري الأسهم، إنما تبيع على طرف ثالث، والطرف الثالث لا يجوز له أن يشتري، فإذا بعت عليه شيء لا يجوز بيعه فتعاونت معه على الإثم والعدوان، والمسألة مشكلة جداً، فعلى الإنسان أن يتحرى.

يقول: قضمت ظفري وقطعته، وأنا محرم للعمرة، ولم أتحلل بعد من عمرتي، فهل علي شيء؟ علماً أني كنت ناسياً.

إذا كنت ناسي ما عليك شيء.

يقول: هل يصح شيء في أن المعصية في مكة بمعصيتين أي ضعف الذنب والسيئة خارج مكة؟

لم يثبت في هذا شيء، وإنما أهل العلم يقررون أن الذنب معظم، العقوبة تعظم على من عصى في المكان المفضل، أو الزمان المفضل.

هل السمر في مذاكرة العلم يدخل في كراهة الكلام بعد العشاء؟

لا، لا يدخل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت أنه حدث.

ما الراجح في إدراك الجماعة؟

ذكرناه هذا.

ألا يتعارض قوله: "ينفتل من القراءة حين يعرف الرجل جليسه" مع الحديث السابق: "لا يعرفهن أحد من الغلس"؟

لا، ما في تعارض؛ لأن الرجل يعرف كاشف وجهه، أما المرأة لا تعرف؛ لأنها متحجبة.

ما حكم من كان عليه دين في مواد مخدرة كالدخان والخمر؟

هذه ليست أموال، فلا قيمة لها، لكن إذا كان قصده من الاستدانة من هذه المواد المحرمة، ثم بيعها بعد ذلك وأخذ قيمتها، ثم يماطل صاحبها ويقول: هذه لا يجوز، تؤخذ منه القيم، ولا تدفع إلى صاحبها، وإنما تكون من نصيب بيت المال، فعليه أن يدفعها إلى ولي الأمر.

يقول: هل جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة كان لعارض؟ وما هو الحرج الذي كان لا يريده النبي -عليه الصلاة والسلام- لأمته؟

الحرج هو المشقة، ولا شك من وجود الحرج في ذلك الوقت، ولذلك قال ابن عباس: "أراد ألا يحرج أمته" لأنه لو صلى كل صلاة في وقتها لوقعوا في حرج.

هل إذا كان الرجل لديه مثلاً ضيوف في البيت وهم جماعة، فهل يشرع لهم أن يصلوا في البيت؟ وهل لهم أن يجمعوا وهم غير مسافرين؟