إذا كانوا يسمعون النداء فلا بد من إجابة المؤذن، لا بد من الإجابة، والصلاة حيث ينادى بها، فلا تجوز الصلاة في البيوت ولو كانت جماعة.
أما الجمع من غير المسافر فإنه لا يجوز، ولا إخال السؤال على ما هو واضح منه: وهل لهم أن يجمعوا وهم غير مسافرين؟ هم إذا كانوا غير مسافرين لا أحد يقول بأنهم يجمعون، لكن إذا كانوا مسافرين والسفر ليس بجاد بهم، يعني أقاموا عند هذا المضيف وهم مسافرون، جاءه ناس ضيوف مسافرون، وجلسوا عنده، وأرادوا أن يجمعوا، أخروا المغرب حتى يجمعوها مع العشاء، هم مسافرون، لكنهم في الوقت، في وقت الصلاة لم يجد بهم السفر هم في بيت مضيفهم، كأني فهمت هذا من السؤال، وإلا ما يمكن أن يسأل، هل لهم أن يجمعوا وهم غير مسافرين؟ نقول: ليس لهم أن يجمعوا، لكن إذا كانوا مسافرين بالفعل، وفي وقت الصلاة هم مقيمون عند هذا الرجل الذي ضيفهم في حال استضافته إياهم، فإن كانوا يسمعون النداء لا بد من إجابة المؤذن، وإن كانوا لا يسمعوا لهم أن يجمعوا ولو لم يجد بهم السفر.
يقول: يسأل عن أحسن نسخة محققة للكتب التالية:
"العدة حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام".
الطبعة السلفية التي أشرف عليها الشيخ علي الهندي -رحمه الله-.
طرح التثريب للعراقي وولده؟
الطبعة الأولى طبعة لجنة التأليف والنشر طيبة فيها أخطاء يسيرة تدرك.
سبل السلام للصنعاني.
فيه طبعات كثيرة، أشهرها ثلاث: طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هذا طبعة طيبة بالجملة ليس فيها تخريج ولا عزو، لكنها مصححة، وفيه أيضاً طبعة الشيخ طارق عوض الله طيبة، وطبعة صبحي الحلاق، وعليها تعليقات وتخاريج مطولة، وهي طيبة إلا أنها فيها بعض الأخطاء، هذه الطبعات الثلاث هي أجود طبعات الكتاب.
يقول: بما أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، كما يقرره أهل العلم، إذا لم تكن العلة مركبة، وهذا ينطبق على حديث أبي هريرة، وفيه الإبراد بصلاة الظهر، فيقال: ما دامت المكيفات موجودة في المساجد بحيث لا تؤثر الحرارة على المصلي، ولا يشعرون بها حتى في حال البعد عن المسجد، فإنه يركب سيارة ويصل إلى المسجد فلا يعمل بهذا الحديث؟