لا شك أن الحكم في مثل هذا يدور مع علته، لا سيما وأنها منصوصة، إذا كانت العلة منصوصة دار الحكم معها، وهي منصوصة، لكن يبقى أنه ليس كل الناس ينطبق عليهم هذا الكلام، وليس جميع المساجد تكييفها كافي، ولا جميع البلدان فيها مكيفات، فالحكم باقٍ.
الأمر الثاني: أنه لو وجد التكييف في المسجد وكافي ما كل الناس عندهم سيارات، فلا شك أن الحكم باقٍ.
يقول: يبتعد المرء كثيراً عن أماكن التصوير والمصورين سواءً كان ذلك بالفيديو أو الكاميرا، لكننا ابتلينا بالتصوير في داخل المسجد أثناء الدورات العلمية بالكاميرا وبالفيديو، فماذا نعمل؟ وما هو واجبنا تجاه هذا الأمر؟
إذا كانت المصلحة راجحة في حضورك هذه الدورة، والإفادة من هذه الدورة، فابتعد عن أماكن التصوير، وإذا كانت المصلحة مرجوحة، والفائدة يعني لا تستحق ارتكاب مثل هذا المحظور فلا تحضر، علماً بأنه قد يقول قائل: إن ما عند الله لا ينال بسخطه، وما دام ترى تحريم هذا النوع فلا تحضر؛ لأن ما عند الله لا ينال بسخطه، والإشكال أنه يوجد التصوير حتى في الحرم، الآن الكاميرات تصور من غير نكير بين الناس، لكن إلى الله المشتكى، وإلى وقت قريب نرى الكاميرات تكسر في الحرم وفي خارجه، وفي المشاعر تكسر، وأدركنا شيء من ذلك.
يقول: ما أفضل تفسير وأيسر، وهل تنصحني بتفسير الجلالين؟
أفضل تفسير وأيسر من المختصرات ذكرنا مراراً أن تفسير الشيخ ابن سعدي نافع وسهل لطالب العلم المبتدئ إذا انضم له تفسير توفيق الرحمن لدروس القرآن، وأما تفسير الجلالين فهو فيه صعوبة على الطالب المبتدئ، وفيه مخالفات عقدية، فيؤجل إلى أن يقرأ التفسير المذكور، أعني تفسير ابن سعدي مع تفسير الشيخ فيصل.
هل التثويب في أذان الفجر في الأول أو في الثاني؟ وما صحة حديث ابن عمر في ذلك؟
التثويب هو في الأذان الثاني من الأذانين المعروفين، لكنه بالنسبة للأذان والإقامة، والإقامة تسمى أذان يكون في الأول، وهو الثاني بالنسبة للأذانين، وما جاء في سنن النسائي من أن التثويب في الأول مقبول، لا إشكال فيه، لكن المراد بالأذان الأول هو الأذان، والثاني بالنسبة له هو الإقامة.