للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: إذا دخل المصلي الصلاة في الوقت وأطال القراءة ولم يركع إلا بعد خروج الوقت، فهل يكون مدركاً للصلاة؟

إذا لم يكن مدركاً ركعة كاملة في الوقت لم يكن مدركاً للصلاة.

يقول: لو تطهر إنسان ثم لبس خفيه، ثم أراد أن يجدد الوضوء، فهل تبتدئ المدة بعد هذا المسح أو لا تبتدئ المدة إلا بعد مسح الحدث؟

المدة المحددة يوم وليلة، يعني خمس صلوات، فمتى مسح بدأت المدة، ومنهم من يقول: إن التجديد لا عن حدث لا يحسب، فكأنه لم يمسح، وعلى كل حال الأحوط أن تحتسب المدة من أول مسح.

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو يوم وليلة.

ذكر أن أحد الصحابة كان لا ينام حتى يصلي فلم أسمع أهو عمر أم ابن عمر؟

هو ابن عمر، عبد الله بن عمر.

يقول: ما حكم وضع آيات قرآنية أو أدعية أو أذكار أو أذان نغمة في الجوال، فقد عمت به البلوى؟ فما قولكم؟

لا شك أن وضع مثل هذا فيه امتهان لما أمر بتكريمه من القرآن والأذكار والأدعية، هذا امتهان، وقد يحدث مثل هذا في الأماكن التي لا يجوز فيها الذكر.

يقول: هل المسافر تسقط عنه الجمعة؟ وإذا سقطت عنه هل يصليها ظهر أربع ركعات أو يقصر ركعتين ويجمعها مع صلاة العصر؟

المسافر ليس عليه جمعة، لكن إن حضرها أجزأته، وهي أفضل بالنسبة له، وإذا لم يصلها جمعة لكونه مسافر فإذا صلاها ظهر وقصرها ركعتين وجمع إليها العصر له ذلك.

يقول: كيف يتم حساب نصف الليل؟ وما هو المعتمد؟ هل هو طلوع الفجر أو غروب الشمس؟