للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكثر السؤال عن المساجد التي يصلى فيها على الجنائز، والجنائز تحضر قبل الصلاة بوقت قبل الصلاة، لا سيما صلاة العصر تحضر قبل الصلاة، ثم يأتي من يأتي بطريقه من الدوام إلى بيته ولا ينتظر الصلاة مع الجماعة باقي، باقي مدة، يقول: أصل إلى البيت وأصلي العصر، ويتوفر لي الوقت ولا أنتظر في هذا المسجد البعيد عن بيتي، فيفتات على الإمام وعلى الميت وعلى أهله فيصلي على الجنازة وينصرف، هذا يحصل ويكثر السؤال عنه، وواقع يعني ما هو بافتراض، يأتون من الدوام ثم يمرون المسجد الذي فيه الجنائز ويصلون على الجنائز وينصرفون إلى بيوتهم قبل الزحام إن كان هناك زحام ويتوفر لهم الوقت، والذي يبي ينام بعد العصر يطول له الوقت وهكذا، نقول: هذا افتيات، الفريضة هي الصلاة الأولى، والثانية نافلة، فكونه يفوت على هذا الميت كثرة من يشفع له في الفريضة ويفوت على الإمام بدلاً من أن تكون صلاته هي الواجبة تكون نافلة، وحينئذٍ لا يجوز أن يصلى في هذه الصورة قبل الإمام، لا يصلى عليه قبل الإمام؛ لأنه قال هنا: فإنها لكم نافلة، يعني الأولى هي الفريضة، والثانية نافلة، فإذا صليت الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، مقتضى ذلك أن من صلى على الجنازة قبل غيره ولو كان منفرداً هي الفريضة، والتي بعدها هي النافلة، وحينئذٍ يكون افتيات على الميت وعلى الإمام إمام المسجد وعلى .. ، فليس له أن يصلي قبل الإمام.