((إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصل فصليا معه، فإنها لكم نافلة)) احتمال أن يكونا صليا جماعة في المنزل، واحتمال أن يكون صلى كل واحد منهما في منزله في الغداة، فليس فيه دليل على عدم الجماعة؛ لأنه احتمال، ولا يقاوم النصوص المحكمة التي لا احتمال فيها، هذه الصلاة -صلاة الصبح- وفيها إعادة صلاة الصبح وما بعد الصبح وقت نهي ((لا صلاة بعد الصبح)) والثانية نافلة، فكيف يتنفل في وقت النهي؟! هذا من أدلة من يقول بجواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ لأنها ذات سبب، ووجود الجماعة سبب لإعادة الصلاة كما في هذا الحديث، وهي في وقت نهي إذاً ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، وعرفنا فيما تقدم أن هذا من أوقات النهي الموسعة، ولا إشكال حينئذٍ في أن تعاد الصلاة.
لو جاء إلى المسجد والجماعة تأخروا في صلاة الصبح أسفروا جداً، يعني لكونهم على مذهب من يرى الإسفار، والصلاة أديت الواجبة وبقيت النافلة في الوقت الضيق، هل يشمل هذا الحديث ما إذا ضاق الوقت أو أنه خاص بصلاته -عليه الصلاة والسلام-؟ الصورة الحاصلة وصلاة من يصلي في الوقت الذي يصلي فيه بغلس في الوقت الموسع، أو نقول: إن اللفظ ما فيه تفصيل؟ نعم الواقع النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي بغلس، فهل يشمل ما جاء في الحديث الصورة فيما إذا لو أخرت صلاة الصبح إلى أن ضاق وقتها؟ صارت في الوقت المضيق؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ظاهر الخبر يشمله، لكن واقع القصة إنما وقعت في الوقت الموسع.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما يقصر العام، لكن عندنا معارض "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن: حينما تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع".
"رواه أبو داود".
منهم من يقول: إن الصلاة الفريضة هي التي مع الجماعة، والأولى هي النافلة، ومنهم من يقول: يصلي صلاة موقوفة لا يدرى هي الفريضة أو النافلة؟ بل الله -جل وعلا- يكتب ما شاء، والحديث صريح في أن الأولى هي الفريضة والثانية نافلة.
وجاء عند أبي داود، لكنه ضعيف أن الأولى هي النافلة والثانية هي الفريضة.