للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نسي سجود السهو إن لم تطل المدة يأتي به، وإن طالت المدة فيعذر في تركه -إن شاء الله- ما دام ناسياً.

يقول: هل الأفضل لمن أراد أن يصوم شعبان أن يصومه كاملاً أم يفطر آخر يومين أم نصفه؟

لا يجوز تقدم رمضان بيوم أو يومين هذا أمر مقر ومفروغ منه، والحديث فيه صحيح، بقي الحديث الآخر: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)) هذا يقويه بعض أهل العلم، ولكنه معارض بحديث: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين)) مفهومه أن التقدم بثلاثة أيام أو أكثر لا بأس به، ومن كان له صوم يعتاده فلا مانع من أن يصومه في النصف الثاني من شعبان، ومن عليه صوم من رمضان سابق فلا مانع من أن يصومه في آخر شعبان.

يقول: ما المقصود بحديث: ((من صام يوماً في سبيل الله)

الإمام البخاري جعل هذا الحديث في أبواب الجهاد، باب الصوم في سبيل الله، ويريد به الجهاد، يعني وضعه في أبواب الجهاد، وجمع من أهل العلم يرون أن المراد بـ ((في سبيل الله)) مبتغياً بذلك وجه الله.

يقول: ما حكم من أخر تكبيرة الانتقال من السجود إلى أن استتم قائماً؟

لا شك أنه أساء وخالف السنة، لكن لا شيء عليه.

هل يعفى عن يسير النجاسات مع ضرب مثال؟

من النجاسات ما يعفى عن يسيره، ومنها ما لا يعفى عن يسيره، فالدم مثلاً عند من يقول به، والمذي عند من يقول بنجاسته يعفى عن يسيره، لكن بالنسبة للبول مثلاً قالوا يعني نازع الشافعية والحنابلة عما لا يدركه الطرف، فيما لا يدركه الطرف هل يعفى عنه أو لا؟ يقولون: كرؤوس الإبر؛ لأن نجاسة البول شديدة، واتقاؤه واجب.

يقول: في الحديث: ((لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)) يعني أبا طالب، يقول: وجاء في كتاب التوحيد: لولا الكلب لسرق الدار، أو سرقت الدار، كيف الجواب؟