الحنابلة عندهم أن المفترض لا يصلي خلف المتنفل؛ للاختلاف في النية، مع أن الاختلاف في النية يدخل في قوله:((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)) أو الاختلاف الذي تجب مراعاته الاختلاف في الأفعال والأقوال دون النيات؛ لأنه فصّل في الحديث:((إذا كبر فكبروا)) ((إذا ركع فاركعوا)) ((إذا قال: سمع الله)) ((إذا سجد فاسجدوا)) ... إلى آخره، يعني فصّل ما يجب فيه الموافقة، وأما النيات فلا تعرض لها؛ لأن الموافقة والمخالفة المقصود بها من حيث الظاهر؛ ولذا يصح أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر على هذا القول، وإلا فالمسألة واحدة عند الحنابلة، لا يصلي مفترض خلف متنفل، ولا من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا العكس؛ للاختلاف في النية، ولذا الجمهور يلزمون من يصلي من المسافرين -قل جماهير أهل العلم يعني ما يعرف مخالف إلا الشعبي ونفر يسير- من يأتم بمقيم من المسافرين يلزمه الإتمام لوجوب الموافقة في الظاهر، وأما بالنسبة للباطن في النيات فهذا الحديث وما جاء في معناه لا يدل على وجوب الموافقة فيه، وإن كان عموم:((فلا تختلفوا عليه)) يشمل، لكن التفصيل في الحديث يدل على أن الموافقة وعدم الاختلاف إنما يكون في الأفعال والأقوال لأن التفصيل جاء في الأقوال والأفعال.
المسافر إذا صلى خلف المقيم يلزمه الإتمام، وإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، طيب إذا ائتم بمقيم والصورة واحدة مسافر نام عن صلاة العشاء فوجد الناس يصلون الصبح، صح أنه ائتم بمقيم، لكن هل يلزمه الإتمام أو لا؟ مسافر دخل المسجد لصلاة العشاء يريد أن يصلي ركعتين وائتم بمقيم وجد الناس يصلون تراويح، يصلون ركعتين يلزمه الإتمام أو لا يلزمه؟ طيب قولهم: إن ائتم بمقيم هذا مقيم، يعني هل المنظور له الإمام أو الصلاة؟