نعم المنظور له الصلاة ((فلا تختلفوا عليه)) وصح أن من يصلي العشاء خلف من يصلي الصبح هذا مسافر وهذا مقيم ومثله إذا دخل لصلاة الظهر ووجد الإمام يصلي الجمعة، هل نقول: تصلي جمعة وتسقط عنك الظهر أو تصلي ظهر؟ الجمعة أفضل، لكن يلزمه إذا صلى الجمعة ألا يجمع معها العصر، وإن صلاها بنية الظهر جمع معها العصر، هذا الفرق.
من أوجه المخالفة بين الإمام والمأموم -وهذا لو كان في درس أمس كان أولى لكن ما يمنع أننا نأتي به- إذا خالف الإمام فترك سنة من السنن، ما رفع يديه لتكبيرة الإحرام أو للركوع أو للرفع منه، فلا تختلفوا عليه نقول: ما نرفع أيدينا؟ ما نرفع أيدينا لأن الإمام خالف؟ لا، العبرة بالسنة، ومن خالفها فلا عبرة به.
وهذه مسألة أيضاً يكثر السؤال عنها وهو إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة والمأموم يراها، نقول: يجلس جلسة الاستراحة، ولا يكون في هذا إخلال بالمتابعة؛ لأن العبرة بالسنة لا بمن ترك السنة.
"صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم" معروف الحنابلة لا يجيزون مثل هذا؛ لأن صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح.
وعند أبي العباس ذلك جائز ... لفعل معاذ مع صحابة أحمدِ
يصلي بهم نفلاً وهم ذوو فريضة ... وقد كان صلى الفرض خلف محمدِ