للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لما قرأ سورة البقرة وانصرف هذا الرجل الذي تعب النهار كله في سقاية الماء على هاتين الدابتين، قال له: اقرأ بـ (الشمس وضحاها) و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [(١) سورة الأعلى] و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [(١) سورة العلق] {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} [(١) سورة الليل].

قال: "متفق عليه، واللفظ لمسلم أيضاً: وفي لفظ له: فانحرف رجل فسلم" انحرف رجل فسلم، ما قلنا: احتمال أن يكون قطع صلاته واحتمال أن يكون نوى الانفراد؟ نعم الآن النص قال: فسلم، سلم طيب أقيمت الصلاة وأنت في النافلة ما أتممت ركعة كاملة تقطع الصلاة بسلام أو بدون سلام؟ نعم؟ لأنه قال: فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده.

"وفي لفظ له -يعني لمسلم-: فانحرف رجل فسلم" وهذه يحتاجها كل إنسان، يكبر للنافلة ثم تقام الصلاة، خلاص ينوي قطع الصلاة ويلتحق بهم أو يسلم؟ مقتضى هذا أنه قال: فسلم، ثم صلى وحده وانصرف.

هذا فعل صحابي وليس من علمائهم ولا من مشاهيرهم، يكفي في الاحتجاج به، أو نقول: إنه في وقت التنزيل؟ نعم في وقت التنزيل لو لم يكن مشروعاً لأُنكر عليه، فعلى هذا من أقيمت الصلاة وهو في أول النافلة يسلم ثم يلتحق بهم.

"ثم صلى وحده وانصرف " قد يقول قائل: هذا الرجل فوت على نفسه سبع وعشرين درجة، ويكون في ذمة الله حتى يصبح، فوت سبعة وعشرين درجة على شان نواضح من أجل الدنيا؟! يعني من نعم الله أن جاءت مثل هذه النصوص، وإلا فالدنيا بحذافيرها لا تقوم بركعتي الصبح النافلة ليست الفريضة، لكن هذا تشريع للأمة إلى قيام الساعة، يعني لبين الأعذار الذي يجوز الانصراف بسببها من الصلاة، والانفراد.

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت ...

الحديث -الحديث الذي يلي هذا- حديث أبي هريرة، والأولى أن يكون بعد حديث جابر.