"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء)) وفي لفظ: ((وذا الحاجة)) وفي آخر: ((الضعيف والسقيم)) متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولم يقل البخاري ... " هذه هي العلة، علة الأمر في التخفيف ((إذا أم أحدكم الناس فليخفف)) إذا ائممت الناس فاقرأ بهذه السور القصيرة والمعنى واحد، والعلة؟ ((فإن فيهم الصغير)) الذي لا يحتمل، والكبير الذي ضعفت قواه من الكبر، والضعيف نضو الخلقة الذي لا يثبت طويلاً، والمريض الذي يخشى عليه أن يسقط ويقع ((فإذا صلى وحده فليصلِ كيف شاء)) يعني من غير أحد.
طيب، دخل وقت صلاة الصبح فقال: ما دام النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول:((إذا صلى وحده فليصلِ كيف شاء)) أنا أريد أن أقرأ عشرة أجزاء في صلاة الصبح، أطول كيف أشاء ما معي أحد، له ذلك وإلا ليس له ذلك؟ يعني ولو خرج الوقت؟ له أن يطول ما شاء ولو خرج الوقت؟ إذا أدرك ركعة أدرك الوقت، لكن إذا لم يدرك ركعة، طول الصلاة قرأ القرآن كامل، الركعة الأولى أخذت ثلاث ساعات أربع ساعات، وخرج الوقت، نقول: لا، أنت ما أدركت ركعة، وعلى هذا فوت الوقت، لكن في حال ما لو إذا أدرك ركعة ثم خرج الوقت نقول: أدركت الوقت، وتدخل في:((فليصلِ كيف شاء)) لكن ليست هذه السنة، لكن هذا الأصل الذي معنا الحديث أصل في كونه يطول كيف يشاء إذا صلى وحده، نعم؟