الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام واجبة، فكيف بالانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر من غير ضرورة؟!
يقول: عندي سؤال خارج عن موضوع الدرس هذا من الجزائر: وهو أني أشرف في دورة حفظ القرآن الكريم، وكنت أعرض الحفظة، وفي ختام هذه الدورة سيقام حفل لتكريمهم، وسيشتمل هذا الحفل على التصوير، وعرض مسرحيتين وأناشيد، فهل يجوز لي الحضور مع أن حضوري معتبر نسبياً، فما نصيحتكم؟
لا يا أخي لا تحضر، إن حصل أن تنكر عليهم ويزال المنكر بسببك هذا هو الأصل، لكن إذا لم تستطع إزالة المنكر فلا تحضر.
أعمل أحياناً في الصيد البحري، وأخرج للصيد في قارب صغير من الصباح المبكر إلى قرابة وقت المغرب، ولضيق المكان واضطراب البحر أضطر أحياناً لصلاة الفريضة جالساً، فهل الأولى أن أصلي الظهر والعصر كل صلاة في وقتها جالساً، أو أؤخر صلاة الظهر وأصليها جمعاً مع العصر للإتيان بركن القيام، وهذا بعد خروجي من البحر في المساء، أفيدونا؟
نقول: يا أخي لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها وأنت مقيم صحيح لهذا العذر، بل لك أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، يعني إذا نزلت البحر من صلاة الصبح إلى آخر وقت الظهر كافي هذا، ثم تصليها في وقتها، ثم تصلي العصر في وقتها.
هذا من الهند يقول: هل نحصل على ثواب مجلس الذكر ونحن نستمع لكم في الهند؟
إن شاء الله تعالى، هذا إذا لم يتيسر الحضور فإن الحضور المتاح حول هذه الآلات المأمونة الضرر، المرجوة النفع يرجى أن يحصل به الثواب -إن شاء الله تعالى-.
يقول: اسأل في المسبوق لو كانت ركعة فاتته هل أقرأ سورة الفاتحة فقط، وإن كانت اثنتين هل أفعل الشيء نفسه يعني سورة الفاتحة فقط؟
أنت ما أدركته مع الإمام هو أول صلاتك، وما تقضيه بعد سلام الإمام هو آخر صلاتك، فإن فاتتك ركعة فالتي تقضيها بالنسبة لك هي الرابعة، تقرأ الفاتحة فقط، وإن زدت عليها فحسن، لكن ليست كالركعتين الأوليين، ومثل هذا لو فاتك ركعتان من صلاة الرباعية فما أدركته مع الإمام تقرأ فيه الفاتحة، وإن تيسر تقرأ معها سورة فهو الأصل، وإن لم تدرك ذلك فأنت معذور.