قال أهل العلم: إنه لو طول في القراءة حتى أخرج الصلاة عن وقتها أنها تكون أداء، حتى أخرجها، ويش معنى طولها حتى أخرجها عن وقتها؟ افترض أنه صلى العصر بعد دخول الوقت مباشرة هل هذا أخرها إلى الاصفرار أو صلاها في الوقت المختار؟ لكنه بدلاً من أن يقرأ ورقة قرأ عشرة أجزاء إلى أن خرج الوقت، ليس المراد بذلك أن تؤخر إلى آخر وقتها ثم يصلى باقيها بعد أن يخرج الوقت، هذا الكلام كله الذي دعا إليه، والذي حصل في الدرس كله الذي دعا إليه عدم فهم المراد من قول أهل العلم أخذاً من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فليطول لنفسه ما شاء)) أن له أن يطول لنفسه حتى يخرجها عن وقتها، وعموم ((فليطول لنفسه ما شاء)) يعني لو قال: أنا أقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وأصلي لوحدي، ولا يوجد من يشق عليه التطويل فأقرأ في الركعة الأولى البقرة والنساء وآل عمران، خمسة أجزاء تحتاج إلى .. , في قراءته -عليه الصلاة والسلام- إلى أقل تقدير ساعتين، تحتاج إلى ساعتين هذه ركعة واحدة، وقد شرع في صلاة العصر من مصير ظل الشيء مثله، من دخول الوقت، ثم استمر وطول لنفسه ما شاء، هو ما راقب اصفرار الشمس، ولا أخر الصلاة إلى وقت الاضطرار، هو من أول وقتها شرع فيها، وامتثالاً لقوله:((فليطول لنفسه ما شاء)) طول، يلام وإلا ما يلام؟ ما يلام، هذا مراد أهل العلم، ما هم بيقولون: انتظر إلى قرب غروب الشمس أو إلى وقت الاصفرار ثم صل ركعة قبل غروب الشمس وثلاث ركعات بعدها، هذا يرد فيه حديث:((من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر)) يعني أدرك وقت العصر، لكن كونه معذور أو غير معذور هذه مسألة أخرى، كونه آثم أو غير آثم هذه مسألة ثالثة، المسألة المرتبة على قوله:((فليطول لنفسه ما شاء)) أن يشرع في صلاة العصر أو صلاة الظهر أو أي صلاة من الصلوات ثم يستمر فيها إلى أن يخرج وقتها، يبدأ فيها في وقت الاختيار يصف مع الناس، أو يقول: فاتتني الصلاة الآن جيت الآن الساعة كم؟ أربع وربع وجدت الناس طالعين من صلاة العصر، ولا في جماعة يشق عليهم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول:((فليطول لنفسه ما شاء)) فيقرأ مثلما قرأ النبي -عليه الصلاة والسلام- خمسة أجزاء في الركعة