أ) يحتمل أنه لو ذكر له اللازم فإما أن: - يلتزم به وهذا يدخل في الحالة الأولى التي ذكرها المؤلف. - أو يمنع التلازم وهذا يدخل في الحالة الثانية التي ذكرها المؤلف كما سبق. ب - ... ويحتمل أن يتبين لزومه فيرجع عن قوله. وبهذا يكون هناك ثلاثة احتمالات هي: - يلتزم باللازم - يمنع التلازم - يرجع عن قوله لبطلان اللازم. (٢) لازم القول قول أو ليس بقول يرادف لازم المذهب مذهب أو ليس بمذهب هذا هو المعروف في كتب أهل العلم ولهذا يقول الشيخ بكر أبو زيد في المدخل (١/٢٦٧) مضى طرق معرفة المذهب من جهة قول الإمام والآن إلى معرفة المذهب اصطلاحاً من جهة لازم قول الإمام ويقال: " لازم المذهب من قول الإمام: هل يكون قولاً ومذهباً له أو لا؟ " ا. هـ والشاهد هو أنه لم يفرق بين لازم المذهب ولازم القول ٠٠
إلا أني وجدت الإمام شمس الدين السلمي في كتابه فوائد الفوائد ص٥٤ قد فرق بينهما حيث سئل: هل يجوز أن ينسب إلى الشافعي قول خرج على قوله؟ فأجاب: لا يجوز أن ينسب إلى الشافعي ما خرج على قوله فيجعل قولاً له لما قدمناه في مسألة النقل والتخريج ومن أصحابنا من قال بجواز ذلك والصحيح هو الأول ... ثم قال: فعلى هذا يجوز أن يقال في مثل هذا: هذا مذهب الشافعي ولا يقال: هذا قول الشافعي ا. هـ. (٣) وهناك أدلة أخرى هي: أننا لو التزمنا بذلك لأدى إلى تكفير كثير من العلماء كتكفير من قال عن الاستواء أو غيره أنه مجاز وليس بحقيقة لأن لازم هذا القول يستلزم التعطيل والأخذ بقول غلاة الملاحدة. انظر التخريج د. يعقوب الباحسين، والفتاوى (٢/٢١٧) ويقول شيخ الإسلام في الفتاوى (٥/٣٠٦) :