للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَو يشرب مثل الْقطن والعصفر والقت وَالْحَدِيد والشبه والرصاص وَجَمِيع الْعرُوض من الثِّيَاب وَغَيرهَا فَجَائِز أَن يُبَاع الْوَاحِد بالاثنين وَالثَّلَاثَة وَأكْثر من جنسه نَقْدا لِأَن الرِّبَا لَا يَقع فِيهَا. فان اخْتلف النوعان من هَذِه فان مَالِكًا قَالَ: ان كَانَ اخْتِلَافهمَا متقاربا مثل: الشّبَه والصفر والرصاص والأسرف كرهت أَن يُبَاع الْوَاحِد مِنْهَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ الى أجل وان كَانَ اخْتِلَافا بَائِنا كالحديد بالرصاص والقطن بالزعفران فَلَا بَأْس أَن يُبَاع الْوَاحِد بِأَكْثَرَ مِنْهُ نَقْدا أَو الى أجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>