٦ - وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي حَدِيث صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَامَ إِلَيْهِ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله الله نشدتك بِاللَّه إِلَّا قضيت بَيْننَا بِكِتَاب الله فَقَامَ خَصمه وَكَانَ أفقه مِنْهُ فَقَالَ صدق أقض بَيْننَا بِكِتَاب الله وأئذن لي فَقَالَ قل قَالَ إِن ابْني كَانَ عسيفا على هَذَا فزنى بامرأته [٣٨ / ب] فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَة شَاة وخادم ثمَّ سَأَلت رجَالًا من أهل الْعلم فَأَخْبرُونِي أَن على ابْني جلد مائَة وتغريب عَام وعَلى امْرَأَة هَذَا الرَّجْم فَقَالَ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لأقضين بَيْنكُمَا بِكِتَاب الله الْمِائَة الشَّاة وَالْخَادِم رد عَلَيْك وعَلى ابْنك جلد مائَة وتغريب عَام وعَلى امْرَأَة هَذَا الرَّجْم فاغد يَا أنس على امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها فغدا عَلَيْهَا فَاعْترفت فرجمها
حَدَّثَنِيهِ أبي حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّد بن عبيد ثناه سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن أبي هُرَيْرَة وَزيد بن خَالِد وشبل يذهب قوم من أهل الزيغ والهوى إِلَى أَن الْقُرْآن قد نقص مِنْهُ وَغير وَحذف بعض أَحْكَامه وَاحْتَجُّوا بقول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي هَذَا الحَدِيث لأقضين بَيْنكُمَا بِكِتَاب الله ثمَّ حكم بِالنَّفْيِ وَالرَّجم