للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على لفظ الْعَامَّة

وَقَالَ هما لُغَتَانِ بت وأبت فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا صِيَام لمن لم يقطع الصّيام على نَفسه قبل دُخُوله فِي وقته بِالنِّيَّةِ والعزيمة وَإِلَى هَذَا يذهب الشَّافِعِي وَمن سلك طَرِيقه وَأما أَصْحَاب الرَّأْي فيرون صِيَام من فَرْضه على نَفسه بعد دُخُوله فِي الْوَقْت وَفِي صدر النَّهَار تَاما وَفِي هَذَا الحَدِيث مَا دلّ على الصَّوَاب وَقد جَاءَ فِي هَذَا مَا هُوَ أبين من هَذَا الحَدِيث

روى مَرْوَان بن مُعَاوِيَة عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن ابْن شهَاب عَن حَمْزَة بن عبد الله عَن حَفْصَة قَالَت سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول لَا صِيَام لمن لم يُوجِبهُ من اللَّيْل هَذَا مَعَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّةِ وَوقت الصّيام من لدن طُلُوع الْفجْر إِلَى وجوب الشَّمْس وَكَيف يكون صَائِما من مضى عَنهُ من هَذَا الْوَقْت الْبَعْض وَهُوَ على عقد الْإِفْطَار

٢٦ - وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا أَرَادَ الله بِعَبْد خيرا عسله قيل يَا رَسُول الله وَمَا عسله قَالَ يفتح لَهُ عملا صَالحا بَين يَدي مَوته حَتَّى يرضى عَنهُ من حوله

حَدَّثَنِيهِ أبي حَدَّثَنِيهِ عَبده بن عبد الله الصفار ثَنَا زيد بن الْحباب

<<  <  ج: ص:  >  >>