للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صمدت لَهُم. وَقَالَ أَبُو دؤاد: من مجزوء الْكَامِل ... كمقاعد الرقباء للضرباء أَيْديهم نواهد ...

والضرباء: الَّذين يضْربُونَ بِالْقداحِ فأيديهم مُرْتَفعَة. واحدهم: ضريب. والرقباء: الْأُمَنَاء عَلَيْهِم.

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي حَدِيث ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ فِي العَبْد يكون تَحْتَهُ الْحرَّة أَو الْحر يكون تَحْتَهُ الْأمة أَيهمَا رق نقض الطَّلَاق برقه وَالْعدة للنِّسَاء.

يرويهِ معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر.

يَقُول: ان كَانَ الزَّوْج عبدا وَالْمَرْأَة حرَّة أَو كَانَ الزَّوْج حرا وَالْمَرْأَة أمة فانها تبين مِنْهُ بتطليقتين. وَهَذَا مَذْهَب النَّاس على غَيره أَو أَكْثَرهم.

كَانَ عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام وعبد الله يَقُولَانِ: الطَّلَاق بِالنسَاء يعنيان أَن الْحرَّة لَا تبين تَحت الْمَمْلُوك بِأَقَلّ من ثَلَاث وَتبين الْأمة تَحت الْحر بِاثْنَتَيْنِ وَهَذَا مَذْهَب الثَّوْريّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>