للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكَانَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ يرَوْنَ الْخَيل والهجن سَوَاء اذا لحقت لُحُوق الْفرس.

وَقَالَ الشَّافِعِي: الهجن والبراذين بِمَنْزِلَة الْخَيل اذا أجازها الْوَالِي.

وَهُوَ أَيْضا مَذْهَب الثَّوْريّ غير أَن الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ يسهمان للْفرس أَو البرذون سَهْمَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُسهم لَهُ سهم وَلَا تفضل بَهِيمَة على انسان.

وَكَانَ الْأَوْزَاعِيّ يفضل الْفرس على الهجين. وَأرى عمر فِي هَذَا الحَدِيث قد أسْهم لما أشبه الْعتاق من البراذين وألغى غَيرهَا مِمَّا لم يشبه الْعتاق فَلم يُسهم لَهُ.

حَدثنِي أبي حَدثنِي أَبُو حَاتِم ثَنَا أَبُو عُبَيْدَة ان الشّعبِيّ قَالَ: أول من عرب العراب رجل من وَادعَة هَمدَان اغارت الْخَيل فصبحت الْعَدو وأبطأت الكوادن فَجَاءَت ضحى

<<  <  ج: ص:  >  >>