عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فذكره. وقال البزار: "لا نعلمه يروى مرفوعا إلا بهذا الإسناد، وقد وقفه بعضهم". وقال الألباني في "الضعيفة" (٤٥٧٣): "له ثلاث علل: الأولى: ضعف سماك في روايته عن عكرمة، قال الحافظ: "صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة". الثانية: جهالة حال سهل بن محمود، فقد ترجمه ابن أبي حاتم (٢/ ١/ ٢٠٤) برواية اثنين آخرين، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. الثالثة: الوقف، كما أشار إليه البزار". قلت: سهل بن محمود: ليس بمجهول، فقد جاء في سؤالات السلمي للدارقطني (١٥٧): "سئل الدارقطني عن سهل بن محمود، فقال: هو أبو السري، بغدادي فاضل، يروي عن أبي بكر بن عياش، يروي عنه محمد بن عبد الله المخرمي". وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" ١٥/ ١٠٠ - أحداث سنة عشرين ومائتين -: "وكان صالحا ناسكا ثقة، توفي كهلا في سنة خمس عشرة، قال يعقوب بن شيبة: كان أحد أصحاب الحديث، وأحد النساك". وانظر ترجمته في "تاريخ بغداد" ٩/ ١١٧. وأما الوقف فقد أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٣٣٦)، ومن طريقه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١٥٣٥) من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة: "عن ابن عباس أنه وقع في عينه الماء، فقيل له ننزع الماء من عينك على أنك لا تصلي سبعة أيام؟ فقال: لا، إنه من ترك الصلاة وهو يقدر لقي الله وهو عليه غضبان". (٢) ضعيف - أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٣٣٤٨) حدثنا جعفر قال: حدثنا محمد ابن أبي داود الأنباري قال: حدثنا هاشم بن القاسم، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فذكره. وقال الطبراني: "لم يروه عن أبي جعفر الرازي إلا هاشم بن القاسم، تفرد به محمد بن أبي داود". وقال الهيثمي في "المجمع" ١/ ٢٩٥: "رجاله موثقون، إلا محمد بن أبي داود، فإني لم أجد من ترجمه، وقد ذكر ابن حبان في الثقات محمد بن أبي داود البغدادي، فلا أدري هو هذا أم لا". قلت: أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان: سيء الحفظ، وأما محمد بن أبي داود فهو أبو هارون محمد بن سليمان الأنباري من رجال أبي داود: صدوق. وأبو النضر هاشم بن القاسم: خالفه ابن الجعد فرواه عن أبي جعفر، عن الربيع مرسلا كما في "العلل" (٢٤٤٦) للدارقطني، وقال: "والمرسل أشبه بالصواب". (٣) صحيح لغيره - أخرجه ابن ماجه (١٠٨٠)، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (٧٣٢)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٨٩٧) و (٨٩٨) من طريق عمرو بن سعد، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٨٩٩) و (٩٠٠)، وأبو يعلى (٤١٠٠)، وابن بطة في "الإبانة الكبرى" (٨٨٢) من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فذكره، واللفظ للمروزي (٨٩٩). وفي إسناده يزيد الرقاشي: ضعيف. وأخرجه ابن الأعرابي في "المعجم" (٢٧٠) حدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري، حدثنا أمية بن خالد، حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة". فيه عنعنة قتادة. والحديث بهذا اللفظ صحيح لغيره، يشهد له حديث جابر عند مسلم (٨٢)، وانظر تخريجه الحاشية رقم (١٧). (٤) هذا العزو يوهم أن الحديث الذي قبله ليس من رواية يزيد الرقاشي، وهو والذي قبله حديث واحد مداره على يزيد الرقاشي. (٥) ضعيف - أخرجه أبو يعلى (٢٣٤٩)، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١٥٧٦) - ومن طريقه قوام السنة في "الترغيب" (١٩٣٢) -، وابن عبد البر في "الاستذكار" ٢/ ٣٧٢ من طريق مؤمل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، - قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. ثم قال ابن عباس: تجده كثير المال لا يزكي، فلا يزال بذاك كافرا فلا يحل دمه، وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذاك كافرا، ولا يحل دمه". وأخرجه الطبراني ١٢/ (١٢٨٠٠) من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا نعلمه إلا رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصيام رمضان فمن ترك، واحدة منهن كان كافرا حلال الدم". ومداره على مؤمل بن إسماعيل وهو سيء الحفظ، وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" ١/ ٣٨٢، وقال: "رواه أبو يعلى بإسناد حسن!، ورواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس مرفوعا، وقال فيه: من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر، ولا يقبل منه صرف، ولا عدل، وقد حل دمه وماله".