للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمنذري (١)، والموصلي (٢)، وابن كثير (٣)، وابن القيم (٤)، وابن حجر (٥)، والسخاوي (٦)، والفَتَّني (٧)،

والشوكاني (٨)، وغيرهم.

• فقه المطلب: دلت أحاديث المطلب على تحريم لعبة الشطرنج؛ ولم يثبت منها شيء، لكن قام الإجماع على تحريمها إذا كانت بعوض، وقد سبق نقل الإجماع عند الكلام على النرد.

أما إذا كانت على غير عوض، فقد اختلف فيها على أقوال (٩):

القول الأول: أنها محرمة، وهو قول الحنفية (١٠)، والمالكية (١١)،


(١) الترغيب والترهيب ٤/ ٢٤.
(٢) المغني عن الحفظ والكتاب -جنة المرتاب- ص ٥٠٥.
(٣) كما في نيل الأوطار ٨/ ١٧٥.
(٤) المنار المنيف ص ١٣٤.
(٥) عمدة المحتج ص ٦٦.
(٦) عمدة المحتج ص ٦٦.
(٧) تذكرة الموضوعات ص ١٨٧.
(٨) الفوائد المجموعة ص ٢٠٧.
(٩) لم أذكر القول بالإباحة مطلقًا؛ لشذوذه، قال الحليمي في المنهاج ٣/ ٩٥: «أجمعت الأمة على أن تركه أولى من فعله»، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣٢/ ٢١٦: «اللعب بها -يعني: الشطرنج- منه ما هو محرم متفق على تحريمه، ومنه ما هو محرم عند الجمهور؛ ومكروه عند بعضهم؛ وليس من اللعب بها ما هو مباح مستوي الطرفين عند أحد من أئمة المسلمين»، وقال الهيتمي في كف الرعاع عند بيانه مذاهب العلماء في حكم الشطرنج ص ١٠٨: «القول الثاني: أنه مباح، وهو وإن قال به جماعةٌ من أكابر أصحابنا، وغيرهم شاذ»، وما نسب عن بعض التابعين من إقرارها، واللعب بها لا يثبت عنهم، وكثير منه من رواية الصولي، وقد قال السخاوي عنه في عمدة المحتج ص ٤٤ - ١٢٣ - ١٢٤: «كان أوحد وقته في لعبه حتى إنه يضرب به المثل فيه، وله تأليفٌ كثر النقل عنه، وغالب ما أورده الصولي مما نقلناه في هذا الباب في سنده مقال، وبعضه أوهى من بعض، وفي رواية الكثير منه من لم يعرف، ولم يكن الصولي من حفاظ الحديث، وليِّنٌ كان، فحبك الشيء يعمي ويصم». اهـ بتصرف.
(١٠) بدائع الصنائع ٦/ ٢٧٠.
(١١) المدونة ٤/ ٧٩، ونصها: أن سحنونًا قال لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت الذي يلعب بالشطرنج والنرد، أتقبل شهادته في قول مالك؟ قال: قال مالك في الذي يلعب بالشطرنج المدمن عليها، فلا تقبل شهادته قال: وإن كان إنما هو المرة بعد المرة، فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلًا. قلت: وكان مالك يكره أن يلعب بالشطرنج قليلًا أو كثيرًا؟ قال: نعم، كان يراها أشد من النرد. قال: وسألت مالكًا عن هذا كله، فأخبرني بما أخبرتك. وفي الموطأ ٢/ ٩٥٨ قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول: «لا خير في الشطرنج، وكرهها، وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية: {فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: ٣٢] وهذه الكراهة من مالك محمولةٌ على التحريم؛ لأنه نص أنه أشد من النرد، والنرد محرمٌ عنده، وعلى هذا أكثر أصحابه، ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٥٧، وإنما نقلت هذا النصين؛ لأن فيهما نقلًا مغايرًا عن مالك سيأتي ذكره.

<<  <   >  >>