للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة (١).

واستدلوا بما يلي:

١ - الأحاديث السابقة التي تنهى عنه.

٢ - الآثار عن الصحابة التي تنهى عنه (٢).

٣ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)} [المائدة].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والميسر يدخل فيه النردشير ونحوه» (٣).

وقال -أيضًا-: «فنبه على علة التحريم، وهي ما في ذلك من حصول المفسدة، وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة؛ فإن وقوع العداوة والبغضاء من


(١) المغني ١٤/ ١٥٤.
(٢) الأقرب أنه لا يصح في الشطرنج شيءٌ من الموقوف، وعبارة الإمام أحمد في ص ١٥٥ مشعرةٌ بذلك، وفيها أنه لا يعرف فيه إلا ما ورد عن علي، وابن عمر، ثم تكلم في إسنادهما، وهذا يعني أنهما أصح شيءٍ عنده في الباب، وقد سبق دراسة أثر علي، وبيان أنه لا يصح مرفوعًا، ولا موقوفًا.
وأما أثر ابن عمر فالصحيح فيه أنه منقطع، وينظر تعليق الشيخ طارق عوض الله عليه في: المنتخب من العلل للخلال ص ١٠٣، وينظر كتاب: عمدة المحتج للسخاوي ص ٦٨ - ٨٧ فقد استوعب ما ورد عن الصحابة في ذلك، وتكلم عليه.
(٣) مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٤٢.

<<  <   >  >>