(٢) حاشية البجيرمي ٤/ ٣٧٥، مغني المحتاج ٤/ ٤٢٨، كف الرعاع ص ١٦٣، تكملة المجموع ٢٠/ ٢٢٨، المغني ١٤/ ١٥٥. (٣) قال ابن عبد البر في التمهيد: ١٣/ ١٨٣: «وتحصيل مذهب مالك، وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها، ولعب مع أهله في بيته مستترًا به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه، ولا يعلم به أنه معفو عنه، غير محرم عليه، ولا مكروه له، وأنه إن تخلع به، واستهتر فيه سقطت مروءته وعدالته، وردت شهادته، وهو يدلك على أنه ليس بمحرم لنفسه وعينه؛ لأنه لو كان كذلك لاستوى قليله وكثيره في تحريمه، وليس بمضطر إليه، ولا مما لا ينفك عنه، فيعفي عن اليسير منه»، وبنحوه في تفسير القرطبي ١٠/ ٤٩٣ - ٤٩٤. (٤) المنتقى للباجي ٧/ ١٧٩. (٥) مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢١٨.