للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في محظور، ولا يلزم عنه محظور فهو مباح، ولكنه مذموم، ولم يرضه العلماء؛ بل كانوا يكرهون أن لا يرى الرجل في إصلاح معاش، ولا في إصلاح معاد؛ لأنه قَطْعُ زمانٍ فيما لا يترتب عليه فائدة دنيوية ولا أخروية» (١).

وقال أيضًا: «التنزه في البساتين، وسماع تغريد الحمام، والغناء المباح، واللعب المباح بالحمام، أو غيرها؛ فمثل هذا مباح بالجزء، فإذا فُعِل يومًا ما، أو في حالة ما؛ فلا حرج فيه، فإن فُعِل دائمًا كان مكروهًا، ونسب فاعله إلى قلة العقل، وإلى خلاف محاسن العادات، وإلى الإسراف في فعل ذلك المباح» (٢).

وقال الشيخ ابن عثيمين: «ممارسة الرياضة جائزة إذا لم تله عن شيءٍ واجب، فإن ألهت عن شيءٍ واجب، فإنها تكون حرامًا، وإن كانت ديدن الإنسان؛ بحيث تكون غالب وقته؛ فإنها مضيعة للوقت، وأقل أحوالها في هذه الحال الكراهة» (٣).

٣ - ينبغي رفع الملام عن بعض النفوس في ممارسة اللَّعَب؛ فالله -جل وعز- لم يجعل النفوس على سمتٍ واحدٍ في تحمل الجد؛ بل فارق بينها ولم يساوِ، وبناءً على هذا فما يُفعل من هذا اللهو المباح قد يكون مقبولًا من نفسٍ دون أخرى.

قال الغزالي: «ينبغي أن يؤذن له -يعني: الصبي- بعد الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبًا جميلًا يستريح إليه من تعب المكتب، بحيث لا يتعب في اللعب، فإن مَنْعَ الصبي من اللعب، وإرهاقَه إلى التعلم دائمًا -يميت قلبه، ويبطل ذكاءه، وينغِّص عليه العيش، حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسًا» (٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والنفوس الضعيفة كنفوس الصبيان والنساء قد لا تشتغل إذا تركته -أي: اللهو الذي لا فائدة منه- بما هو خيرٌ


(١) الموافقات ١/ ٢٠٤ - ٢٠٥.
(٢) الموافقات ٢/ ٢٩٨.
(٣) فتاوى ابن عثيمين ٢/ ٩٨٦.
(٤) إحياء علوم الدين ٣/ ٧٣.

<<  <   >  >>