للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفقهاء ذكر أن من شرب الماء وغيره من المباحات، بلهو وطرب، على هيئة الفسقة، فإنه فعل محرمًا (١)، فكيف بهذا الفعل الذي توافرت الأدلة على تحريمه؟

وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بتحريم مثل هذه الأعمال (٢).

٥ - دل حديث عائشة على جواز اللعب بالحراب في المسجد.

قال ابن حجر: «وحكى ابن التين، عن أبي الحسن اللخمي أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخٌ بالقرآن والسُّنَّة.

أما القرآن فقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور: ٣٦].

وأما السُّنَّة فحديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» (٣).

وتعقب بأن الحديث ضعيف، وليس فيه ولا في الآية تصريحٌ بما ادعاه، ولا عرف التاريخ، فيثبت النسخ» (٤).

ولكن ينبغي أن يعلم بأن للعب في المسجد شروطًا، وهي ألا يكون بصفة دائمة بحيث يتخذ المسجد ملعبًا، وألا يؤذي به أحدٌ من المصلين، أو الذاكرين، أو حلقات العلم، وألا يكون فيه سب وشتم ونحو ذلك مما يذهب معه وقار المسجد (٥).

بوب النسائي على الحديث، فقال: «نظر النساء إلى اللعب» (٦)، وقال: «إباحة الرجل لزوجته النظر إلى اللعب» (٧)، وبوب ابن حبان، فقال:


(١) حاشية ابن عابدين ٩/ ٥٣٥.
(٢) فتاوى اللجنة ٢٦/ ٢٦٩، ٢٧٠ و ٢٧/ ١٨٩ - ١٩٠.
(٣) أخرجه ابن ماجه ح (٧٥٠) من حديث واثلة بن الأسقع، وفيه الحارث بن نبهان: متروك، كما في التقريب (١٠٥١)، وله شواهد لا تخلو من ضعف، ينظر: سنن البيهقي ١٠/ ١٠٣، والعلل المتناهية ١/ ٤٠٣، ونصب الراية ٢/ ٤٩٢.
(٤) فتح الباري ١/ ٥٤٩.
(٥) منحة العلام للشيخ عبد الله الفوزان ٢/ ٤٨٩، وأحكام المساجد في الشريعة الإسلامية للدكتور إبراهيم الخضيري ٢/ ٣٢٣.
(٦) سنن النسائي الكبرى ١/ ٥٥٣.
(٧) سنن النسائي الكبرى ٥/ ٣٠٧.

<<  <   >  >>