للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

«ذكر الإباحة للحرة النظر إلى لعب الحبشة الذي وصفناه وإن كان لها زوج» (١).

قلت: نظر المرأة إلى لعب الرجال مبنيٌّ على مسألة نظر المرأة إلى الرجل، هل يجوز أم لا؟

وهذا بيان هذه المسألة:

- اتفق أهل العلم على أن المرأة إذا كانت تنظر إلى الرجل بشهوة؛ فإنه يحرم النظر (٢).

- أما إذا كان النظر دون شهوة، ولا ريبة فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والأقرب جوازه، وهو مذهب الحنفية (٣)، والصحيح من مذهب المالكية (٤)، وقول في مذهب الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦)، وقد بوب البخاري: «باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة» (٧).

واستدلوا بما يلي:

أولًا: نظر عائشة إلى أهل الحبشة، وهم يلعبون، كما في أحاديث المبحث.

واعترض عليه بما يلي:

١ - قال النووي: «ليس فيه أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت إلى لعبهم وحرابهم، ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن، وإنما وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال» (٨).

ويجاب عنه: أن من لازم النظر إلى اللعب النظر إلى أصحابه، ولا يتصور انفكاكهما.


(١) صحيح ابن حبان ١٣/ ١٧٧.
(٢) شرح مسلم للنووي، النظر في أحكام النظر لابن القطان ص ٣٥٦.
(٣) المبسوط ١٠/ ١٤٨.
(٤) القوانين الفقهية ص ٤١.
(٥) روضة الطالبين ٧/ ٢٥.
(٦) الإنصاف ٨/ ٢٥.
(٧) بوب في صحيحه على ح (٤٩٣٨).
(٨) شرح مسلم ٦/ ١٨٤.

<<  <   >  >>