للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - قال ابن عبد البر: «يجوز أن يكون قبل ضرب الحجاب» (١)، وقال النووي: «لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظر» (٢).

ويجاب عنه بما قال ابن حجر: «وَرُدَّ بأن قولها: «يسترني بردائه» دالٌّ على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب» (٣).

٣ - قال ابن عبد البر: «إن عائشة كانت ذلك الوقت غير بالغة؛ لأنه نكحها صبية بنت ست سنين أو سبع، وبنى بها بنت تسع» (٤)، وقال النووي: «أنها كانت صغيرة قبل بلوغها فلم تكن مكلفة» (٥).

ويجاب عن هذا بما قال ابن حجر: «قولها: «أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي» مشعرٌ بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر أرادت الفخر عليهن، فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها، وجاء في رواية ابن حبان (٦): أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة، وكان قدومهم سنة سبع، فيكون عمرها حينئذ خمس عشرة سنة». اهـ. بتصرف (٧).

٤ - قال ابن عبد البر: «مع ما في النظر إلى السودان مما تقتحمه العيون» (٨).

ويجاب عنه هذا بأن هذا يقوي القول بجواز نظرها إلى الرجل بلا شهوة، وتحريمه إذا كان بلا شهوة.

ثانيًا: حديث فاطمة بنت قيس لما طلقت، فقال لها النبي -صلى الله عليه وسلم- : «اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك» (٩).

قال القرطبي: «فيه دليل على أن المرأة يجوز لها أن تطَّلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه من المرأة؛ كالرأس، ومُعلَّق القرط، ونحو ذلك. فأمَّا العورة فلا» (١٠).


(١) التمهيد ١٩/ ١٥٧.
(٢) شرح مسلم ٦/ ١٨٤.
(٣) فتح الباري ٢/ ٤٤٥.
(٤) التمهيد ١٩/ ١٥٧.
(٥) شرح مسلم ٦/ ١٨٤.
(٦) صحيح ابن حبان ١٣/ ١٨٦.
(٧) فتح الباري ٢/ ٤٤٥.
(٨) التمهيد ١٩/ ١٥٧.
(٩) أخرجه مسلم ح (١٤٨٠).
(١٠) المفهم ٤/ ٢٧٠.

<<  <   >  >>