للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الأول: أنها محرمة، إلا إذا دخل بينهما محلِّل، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو رواية عن مالك (٤).

واستدلوا بأحاديث المطلب، وهي:

١ - حديث أبي هريرة: «من أدخل فرسًا بين فرسين، وقد أمن أن يُسبق فهو قمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فليس بقمار».

٢ - حديث ابن عمر: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبَقًا، وجعل بينهما محللًا».

٣ - حديث أبي هريرة: «لا جَلَب ولا جَنَب، وإذا لم يُدخل المتراهنان فرسًا يستبقان على السبق فيه؛ فهو حرام».

٤ - حديث رجل من الأنصار: «الخيل ثلاثة: فرسٌ يربطه الرجل في سبيل الله، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته وعلفه أجر، وفرسٌ يُغَالق عليه الرجل ويراهن عليه فثمنه وزر، وعلفه وركوبه وزر، وفرسٌ للبطنة، فعسى أن يكون سِدادًا من فقرٍ -إن شاء الله-».

ووجه الاستدلال من الحديث الأخير بما قاله البيهقي: «وهذا إن ثبت فإنما أراد به -والله أعلم- أن يخرجا سبقين من عندهما، ولم يدخلا بينهما محللًا، فيكون قمارًا فلا يجوز» (٥).

وقال الخطابي -معلقًا على الحديث-: «إنما كره الرهان في الخيل إذا كان ذلك على مذهب أهل الجاهلية، وهو أن يتسابق الرجلان بفرسيهما من غير محلل معهما، فيتواضعا بينهما جُعلًا يستحقه السابق منهما، وذلك من أكل المال بالباطل» (٦).

وقال المجد أبو البركات -تعليقًا على الحديث-: «ويحملان على


(١) بدائع الصنائع ٦/ ٢٠٦.
(٢) مغني المحتاج ٤/ ٣١٤.
(٣) المغني ١٣/ ٤١٣.
(٤) الكافي ١/ ٤٩٠.
(٥) سنن البيهقي ١٠/ ٢١.
(٦) غريب الحديث ١/ ٥٢١.

<<  <   >  >>