للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن سعدي (١)، وابن عثيمين (٢).

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث أنس بن مالك قال: «راهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فرسٍ يقال لها: سَبْحة، فجاءت سابقةً، فهش لذلك وأعجبه».

٢ - حديث ابن عمر قال: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبَّق بالخيل وراهن».

ووجه الدلالة من الحديثين بيَّنه ابن القيم، فقال: «والمراهنة: مفاعلة، وهي لا تكون إلا من الطرفين، هذا أصلها والغالب عليها» (٣).

٣ - حديث أبي هريرة: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل».

قال ابن القيم: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أطلق جواز السبق في هذه الأشياء الثلاثة، ولم يخصه بباذل خارج عنهما، فهو يتناول حل السبق من كل باذل» (٤).

٤ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن المحلل ظلم محض؛ فإنه بعرضة أن يغنم أو يسلم، والآخران قد يغرمان فلا يستوون في المغنم والمغرم والسلامة؛ بخلاف إذا لم يكن بينهما محلل فكلاهما قد يغنم وقد يغرم وقد


(١) إرشاد أولي البصائر والألباب ص ١٤٠.
(٢) الشرح الممتع ١٠/ ٩٩ - ١٠١.
(٣) الفروسية ص ١٦٦.
(٤) الفروسية ص ٣٢٧.

<<  <   >  >>