للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسلم فيما إذا تساويا وجاءا معًا. فهذا أقرب إلى العدل؛ فإذا حرم الأقرب إلى العدل، فلأن يحرم الأبعد عنه بطريق الأولى» (١).

الراجح في هذه المسألة:

إن الكلام في هذه المسألة يحتمل بسطًا أكبر من هذا (٢)، إيرادًا للأدلة، ومناقشة لها، والإسهاب في المسائل الفقهية ليس من قصد الرسالة، والوقوف على الراجح في هذه المسألة ليس داني المنال، ولكني أستعين بربي الفتاح العليم، وألخص الكلام فيها، فأقول:

- لم يثبت في أحاديث المحلِّل حديث.

- لم يثبت في أحاديث السبق بعوض إلا حديثان، وهما:

١ - حديث أبي هريرة: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل».

٢ - حديث رجل من الأنصار: «الخيل ثلاثة: فرسٌ يربطه الرجل في سبيل الله، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته وعلفه أجر، وفرسٌ يُغَالق عليه الرجل ويراهن عليه فثمنه وزر، وعلفه وركوبه وزر، وفرسٌ للبطنة، فعسى أن يكون سِدادًا من فقرٍ -إن شاء الله-».

أما الحديث الأول فاستدل به من لا يرى المحلل، وقد سبق ذكر وجه الاستدلال، ويجاب عنه بجوابين:

١ - أنه لا يلزم أن تذكر جميع الأحكام المتعلقة بموضوع واحد في حديث واحد (٣).

٢ - بأنه مخصوصٌ بالحديث الذي بعده.

وأما الحديث الثاني فاستدل به من يرى المحلل، على أن المتسابقين إذا


(١) المستدرك ٤/ ٦٣.
(٢) قد بسط هذه المسألة غاية البسط الإمام ابن القيم -رحمه الله- في كتاب الفروسية من ص ١٦٠ إلى ص ٣٠١ وانتصر إلى جواز السباق دون محلل، وكذلك اعتنى بها من المعاصرين د. سليمان الملحم في كتابه القمار ص ٣٤٩ - ٤٢٤.
(٣) القمار ص ٤١٨.

<<  <   >  >>