(٢) وقد حدد بعضهم الصورة، فقال ابن حمدان من الحنابلة -كما في الآداب الشرعية ٣/ ٤٨٥ - : «المصورة: ما لها جسمٌ مصنوعُ له طولُ، وعرضٌ وعمقٌ»، وقال الدسوقي من المالكية في حاشيته ٢/ ٣٣٨: «يستثنى من المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة؛ تلعب بها البنات الصغار؛ فإنه جائز»، وبنحوه قال العدوي في حاشيته ٢/ ٦٠١. (٣) إكمال المعلم ٧/ ٢٢٧، شرح النووي ١٤/ ٨٢ و ١٥/ ٢٠٤، فتح الباري ١٠/ ٥٢٧، عمدة القاري ١٢/ ٤٠. (٤) سنن البيهقي ١٠/ ٢١٩، شرح ابن بطال لصحيح البخاري ٩/ ٣٠٥، الآداب الشرعية ٣/ ١٨٥، فتح الباري ١٠/ ٥٢٧، فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ١/ ١٨٢، إعلان التنكير على المفتونين بالتصوير للشيخ حمود التويجري ص ٩٧ - ١٠٣. (٥) ينظر: المراجع السابقة.