للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه، وإن أريد بها الأواخر فالوجه فيه: أن يراد مبالغة مثله في ضحكه، من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحك، وهو أقيس القولين؛ لاشتهار النواجذ بأواخر الأسنان (١).

• فقه المطلب:

أولًا: دلت أحاديث المطلب على جواز اتخاذ صور (٢) البنات؛ وقد ثبت منها حديث عائشة بلفظ: «كنت ألعب بالبنات عند النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل يَتَقمَّعن منه، فيسرِّبهن إلي، فيلعبن معي».

وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية (٣).

وذهب الإمام أحمد، وجماعة من المالكية، والشافعية (٤) إلى عدم جواز اتخاذ صور البنات، وأجابوا عن الأحاديث المبيحة بثلاثة أجوبة (٥):

١ - أن الأحاديث المبيحة منسوخة بأحاديث النهي عن التصوير.

٢ - أن الباء في قولها: «ألعب بالبنات» بمعنى: «مع»، ومعناه؛ أي: كنت ألعب مع البنات.

٣ - أنه ليس في حديث عائشة -رضي الله عنه- ا تصريحٌ بأن لُعَبها كانت صورًا حقيقية؛ فقد


(١) النهاية ٥/ ٢٠.
(٢) وقد حدد بعضهم الصورة، فقال ابن حمدان من الحنابلة -كما في الآداب الشرعية ٣/ ٤٨٥ - : «المصورة: ما لها جسمٌ مصنوعُ له طولُ، وعرضٌ وعمقٌ»، وقال الدسوقي من المالكية في حاشيته ٢/ ٣٣٨: «يستثنى من المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة؛ تلعب بها البنات الصغار؛ فإنه جائز»، وبنحوه قال العدوي في حاشيته ٢/ ٦٠١.
(٣) إكمال المعلم ٧/ ٢٢٧، شرح النووي ١٤/ ٨٢ و ١٥/ ٢٠٤، فتح الباري ١٠/ ٥٢٧، عمدة القاري ١٢/ ٤٠.
(٤) سنن البيهقي ١٠/ ٢١٩، شرح ابن بطال لصحيح البخاري ٩/ ٣٠٥، الآداب الشرعية ٣/ ١٨٥، فتح الباري ١٠/ ٥٢٧، فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ١/ ١٨٢، إعلان التنكير على المفتونين بالتصوير للشيخ حمود التويجري ص ٩٧ - ١٠٣.
(٥) ينظر: المراجع السابقة.

<<  <   >  >>