للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنسائي (١)، وابن سعد (٢)، عن عائشة: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهي بنت سبع سنين، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولُعَبها معها». وهذا لفظ مسلم، ولفظ ابن سعد، قالت عائشة: «تزوج بي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا ابنة سبع سنين، ودخل بي وأنا ابنة تسع سنين، وكنت ألعب بالبنات مع صواحبي»، فإذا جاء وهن بين أيدينا يقول لنا النبي -صلى الله عليه وسلم- : «مكانكن».

وقد كان ابن حبان أدق في التبويب؛ إذ قال: «ذكر جواز لعب المرأة -إذا كان لها زوج وهي غير مدركة- باللعب»، وقال: «ذكر الإباحة لصغار النساء اللَّعب باللُّعب وإن كان لها صور» (٣).

رابعًا: اختلف العلماء المعاصرون في صور البنات المصنوعة من البلاستيك على قولين:

القول الأول: أنها محرمة، وإلى هذا ذهب سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (٤)، والشيخ حمود التويجري (٥)، والشيخ عبد الله بن جبرين (٦)، والشيخ صالح الفوزان (٧)، واللجنة الدائمة للإفتاء (٨).

واستدلوا بأن هذه الصور صورٌ تامةٌ بكل اعتبار، ولها من المنظر الأنيق، والصنع الدقيق، والرونق الرائع ما لا يوجد مثله في الصور التي حرمتها الشريعة، ففيها حقيقة التمثيل والمضاهاة بخلق الله.

وأما لُعب عائشة فلم تكن صورًا حقيقية؛ فإنها ليست منقوشة، ولا منحوتة، ولا مطبوعة؛ بل الظاهر أنها من العِهْن، أو القُطْن، أو الخِرَق، لما


(١) سنن النسائي ح (٣٣٧٨).
(٢) الطبقات ٨/ ٦١.
(٣) صحيح ابن حبان ١٣/ ١٧٣ - ١٧٤.
(٤) فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ١/ ١٨١ - ١٨٣.
(٥) إعلان النكير ص ٩٧ - ١٠٣.
(٦) للشيخ أكثر من فتوى في هذا، منها فتوى رقم: (٨١٩٤) و (١١٥٨٥) و (١١٧٧٤) في موقعه الإلكتروني.
(٧) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ٣/ ٢٨١.
(٨) فتاوى اللجنة الدائمة ٢٧/ ٢٨٣.

<<  <   >  >>