للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصل المنبر والتأخر من موضع الإمام إلى الصف والتقدم إلى الباب المقابل ليفتح والبكاء خوفا من الله تعالى والإشارة المفهمة وقتل الحية والعقرب واللحظ يمينا وشمالا من غير لي العنق لا يفسد, وإن تعلق القذر بجسده أو ثوبه إذا لم يكن بفعله أو كان لا يعلمه لا يفسد. اهـ. قلت: اتفقوا على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة في العالمكيرية إن حمل صبيا أو ثوبا على عاتقه لم تفسد صلاته وإن حمل شيئا يتكلف في حمله فسدت, وفي المنهاج الكثرة بالعرف فالخطوتان والضربتان قليل والثلاث كثير وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أوحك في الأصح في العالمكيرية١ لو فتح على غير إمامه تفسد إلا إذا عنى به التلاوة دون التعليم وإن فتح على إمامه فالصحيح لا تفسد بحال وفي المنهاج لو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب قصد معه قراءة لم تفسد وإلا بطلت كذا في المسوى, وبترك شرط كالوضوء فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط. أو ركن لكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة عمدا وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا فعله وإن كان قد خرج عن الصلاة كما وقع منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حديث ذي اليدين فإنه سلم على ركعتين ثم أخبر بذلك فكبر وفعل الركعتين المتروكتين, وأما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات فلا تبطل به الصلاة لأنه لا يؤثر عدمه في عدمها بل حقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه وكونه يذم لا يستلزم أن صلاته باطلة.

والحاصل: أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط نحو أن يقول الشارع: من لم يفعل كذا فلا صلاة له أو يأتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم الصحة أو بعدم القبول أو الأجر أو يثبت عنه النهي عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق وأما كون الشيء واجبا فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع ومجرد الطلب لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجبا فتدبر هذا تسلم من الخبط والخلط.

فصل "ولا تجب" الصلوات المكتوبة الخمس "على غير مكلف" لأن


١ هي الفتاوى الهندية المعروفة في مذهب أبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>